مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٩٠ - أدلة القول بانفعال القليل
الثلاث: الإجماع من الطائفة» [١].
و حكى فيه أيضاً إجماع الشيعة على نجاسة سؤر اليهودي، و النصراني، و كلّ كافر [٢].
و قال الصدوق في أماليه: «و من دين الإماميّة: الإقرار بأنّ الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر، و لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [٣].
و هذا النقل المتعاضد عن شيوخ الفرقة و رؤساء الطائفة، القدماء منهم و المتأخّرين، على اختلاف الأعصار و تنائي [٤] الديار، يكشف عن إجماع الأصحاب على المسألة، طبقةً بعد طبقة، و عصراً بعد عصر، بحيث لا يحوم حوله شكّ و لا ارتياب.
و يعضده الشهرة الظاهرة، و شذوذ المخالف، و انقراض الخلاف، و عمل الشيعة، و اشتهار الكرّ بينهم، حتّى عُرفوا به عند المخالفين، كما عُرفوا بإيجاب المسح و تحليل المتعة، و غيرهما من الأُمور المعلومة في المذهب.
و أيضاً لا خلاف في نجاسة الماء بتغيّره بالنجاسة، و أكثر الأعيان النجسة، كالدم، و البول، و الغائط، و المني، و الخمر، و الميتة، يقتضي ملاقاته للماء تغيّر جزء منه و لو قليل، فينجس بالتغيير، و يلزم وجوب اجتناب الجميع؛ لاشتماله على المتغيّر، و عدم تمييزه عن غيره في الغالب. و اللازم من ذلك: إمّا تخصيص القول بما إذا كان الملاقي
[١]. الانتصار: ٨٦- ٨٧.
[٢]. نفس المصدر: ٨٨.
[٣]. أمالي الصدوق: ٥١٤، المجلس ٩٣.
[٤]. النأي: البُعد ... تناءَوا: تباعدوا. لسان العرب ١٤: ٧، «نأي».