مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٨ - أدلة القول بانفعال القليل
الإماميّة، و شيخ الطائفة في الخلاف [١]: إجماع الفرقة، و الشيخ في الاستبصار [٢]، و القاضي عبد العزيز بن البرّاج في الجواهر [٣]: عدم الخلاف في ذلك بين الأصحاب، و القاضي في شرح الجمل [٤]، و السيّد أبو المكارم بن زهرة في الغنية [٥]: إجماع الطائفة.
و قال العلّامة في المختلف: «اتّفق علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل، على أنّ الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر بها، أو لم يتغيّر» [٦].
و قال السيوري في التنقيح: «و تنجيسه مذهب كافّة العلماء إلّا ابن أبي عقيل منّا، و مالكاً من الجمهور» [٧].
و قال ابن فهد في مهذّبه: «أجمع أصحابنا على تنجيس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه، و ندر الحسن بن أبي عقيل حيث ذهب إلى طهارته» [٨].
و قال السيّد السند في المدارك: «أطبق علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل- و هو ما نقص عن الكرّ- ينجس بملاقاة النجاسة له، سواء تغيّر بها أو لم يتغيّر، إلّا ما استثني» [٩].
[١]. الخلاف ١: ١٩٤، المسألة ١٤٩ و ١: ١٩٢، المسألة ١٤٧.
[٢]. الاستبصار ١: ١٢، ذيل الحديث ٦.
[٣]. جواهر الفقه: ٦.
[٤]. شرح جمل العلم و العمل: ٥٥- ٥٦. و فيه: «... و كان راكداً و هو أقلّ من كرّ ينجس ... و الذي يدلّ على صحة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة».
[٥]. غنية النزوع: ٤٦.
[٦]. مختلف الشيعة ١: ١٣، المسألة ١.
[٧]. التنقيح الرائع ١: ٣٩، و فيه: «و ينجسه مذهب ...».
[٨]. المهذّب البارع ١: ٧٩.
[٩]. مدارك الأحكام ١: ٣٨.