مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٥ - تنبيه
بالمتنجّس لا بالنجاسة، و بقي معه الإطلاق، لم ينجس، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه، أو تخرجه عن إطلاق الاسم» [١].
و منها: إطلاقهم القول بنجاسة ماء البئر بالبالوعة، أو بمائها، مع التغيير أو الملاقاة، أو الظن بهما، على القول باعتباره.
قال المحقّق في الشرائع: «و لا يحكم بنجاسة البئر إلّا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها» [٢].
و قال في المعتبر: «إذا تغيّر ماء البئر تغيّراً يصلح أن يكون من البالوعة، ففي نجاسته تردّد، لاحتمال أن يكون لا منها [٣]، و إن بَعُد، و الأحوط التنجيس؛ لأنّ سبب التنجيس [٤] قد وجد، فلا يحال على غيره» [٥].
و قال العلّامة في المنتهى: «لو تغيّر ماؤها تغيّراً يصلح استناده إلى البالوعة، فهو على الطهارة ما لم يحصل اليقين بالاستناد» [٦].
و قال في النهاية، و القواعد: «و لا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب، إلّا مع علم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيير [٧] عندنا، و مطلقاً عند آخرين» [٨].
و قال في التحرير: «و لو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر، ما لم يعلم وصول ماء
[١]. معالم الدين (قسم الفقه) ١: ١٤٨.
[٢]. شرائع الإسلام ١: ٧.
[٣]. في المصدر: «أن يكون منها».
[٤]. في المصدر بدل «التنجيس»: «النجاسة».
[٥]. المعتبر ١: ٨٠.
[٦]. منتهى المطلب ١: ١١٣.
[٧]. في المصدر: مع التغيّر.
[٨]. نهاية الإحكام ١: ٢٣٥، قواعد الأحكام ١: ١٩٠.