مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٨٤ - تنبيه
أوصافه، فالمطلق على طهارته؛ لأنّ التغيير [١] ليس بالنجاسة [بل بالنجس]، [٢] و بينهما فرق، خلافاً للشيخ. و لو وافقت النجاسة [صفات] [٣] المضاف، ثمّ امتزج بالمطلق، فغيّر صفته، اعتبر التقديري» [٤].
و قال الشهيد الثاني في الروضة: «و احترز بالنجاسة عمّا لو تغيّر بالمتنجّس خاصّة، فإنّه لا ينجس بذلك، كما لو تغيّر طعمه بالدبس النجس من غير أن تؤثّر نجاسته فيه» [٥].
و قال في الروض- عند قول العلّامة: و لا ينجس إلّا بتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بالنجاسة-: «و يستفاد من الاستثناء من النفي المقتضي لحصر الحكم في المثبت أنّه لو تغيّر في أحد أوصافه بالمتنجّس، لا بالنجاسة، لم ينجس، كما لو وُضع فيه دبس نجس فغيّر طعمه، بحيث لو انفردت النجاسة المنجّسة للدبس عنه و وضعت في الجاري لم تغيّره» [٦].
و قال في المسالك: «و يخرج بتغيير النجاسة ما لو كان التغيير [٧] بالمتنجّس كالدبس مثلًا، فإنّ انفعال طعم الماء به لا ينجّسه، ما لم يستند التغيير [٨] إلى النجاسة» [٩].
و قال المحقّق الشيخ حسن في المعالم: «لو حصل التغيير في أحد الأوصاف
[١]. في المصدر: التغيّر.
[٢]. ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ، و أثبتناه من المصدر لاستقامة المعنى به.
[٣]. ما بين المعقوفين لم يرد في النسخ و أثبتناه من المصدر.
[٤]. نهاية الإحكام ١: ٢٣٧.
[٥]. الروضة البهيّة ١: ٣٠، بتفاوت يسير.
[٦]. روض الجنان ١: ٣٦١.
[٧]
[٨] ٧ و. في المصدر: التغيّر.
[٩]. مسالك الأفهام ١: ١٤.