مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٦٨ - مصباح (١) ينجس الماء بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة
المضمون عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام).
و في دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف، و العذرة، و الدم: «يتوضّأ منه، و يشرب، و ليس ينجّسه شيء ما لم تتغيّر أوصافه، طعمه، و لونه، و ريحه» [١].
و عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «إذا مرّ الجنب بالماء و فيه الجيفة أو الميتة، فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه، أو ريحه، أو لونه، فلا تشرب منه و لا تتوضّأ و لا تتطهّر به» [٢].
و في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): «كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النجاسات، ... إلّا أن يكون فيه الجيف، فتُغيّر لونه، و طعمه، و رائحته، فإذا غيّرته لم تشرب منه و لم تتطهّر به» [٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن أبي خالد القمّاط، أنّه سمع أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة: «إن كان الماء قد تغيّر ريحه، أو طعمه [٤]، فلا تشرب و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ» [٥].
[١]. دعائم الإسلام ١: ١١١، و فيه: «لونه و ريحه و طعمه»، مستدرك الوسائل ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١.
[٢]. دعائم الإسلام ١: ١١٢، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل ١: ١٨٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣]. فقه الرضا (عليه السلام): ٩١، بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل ١: ١٨٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٧.
[٤]. كذا في جميع المصادر، و في غير «ش» من المخطوطات: «ريحه و طعمه».
[٥]. التهذيب ١: ٤٣/ ١١٢، باب آداب الأحداث ...، الحديث ٥١، الاستبصار ١: ٩/ ١٠، باب مقدار الماء الذى لا ينجّسه شيء، الحديث ١٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٤.