مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٤٨ - معنى الطهارة
كاللباس من أبنية المفعول، و كالإزار و الرداء من صيغ الآلة، كما قيل [١].
و المراد بما يكتب به المكتوب فيه، كاللوح، فإنّه آلة للكتابة، كالقلم. و تفسير الكتاب [٢] في القاموس بيان لحاصل المعنى، لا معنى آخر أو [٣] منقول عرفي.
و عرّفه الشهيد بأنّه اسم لما يَجمع بين المسائل المتّحدة بالجنس المختلفة بالنوع [٤]، و جعل «الباب» و «الفصل» و «المقصد» للمسائل المتّحدة بالنوع المختلفة بالصنف، و «المطلب» لما يتّحد بالصنف و يختلف بالشخص.
و ما ذكره (رحمه الله) مناسب لما عليه الاستعمال في الغالب.
معنى الطهارة:
و الطهارة لغةً: نقيض النجاسة، كالطّهر، بالضمّ، من طَهَر، كنَصَر و كَرُم، فهو طاهر و طَهِر و طَهير، و الجمع: أطهار، و طهارى، و طَهِرُون. قاله في القاموس [٥]. و في الطراز: «طهر طُهراً، بالضمّ، و طهارة، بالفتح: نظف و نقى من النجس و الدنس، فهو طاهر، و هم أطهار، و هي طاهرة، و هنّ طواهر» [٦].
و في العرف [٧]: اسم لما يبيح العبادة، من الوضوء و الغسل و التيمّم [٨].
[١]. راجع: تاج العروس ٣: ٣٥١، «كتب».
[٢]. زاد في «ن»: به.
[٣]. في «د» و «ل»: و.
[٤]. غاية المراد ١: ١١. و حكاه عنه الشهيد الثاني في فوائد القواعد: ١٠، و السيّد السند في مدارك الأحكام ١: ٥.
[٥]. القاموس المحيط ٢: ٧٩، «طهر».
[٦]. الطراز في اللغة (مخطوط)، لا يوجد لدينا هذا الباب من الكتاب.
[٧]. المراد منه العرف الخاصّ، أي: الفقه.
[٨]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ١، و المحقّق في الشرائع ١: ٣، و العلّامة في تحرير الأحكام ١: ٤٣، و الشهيد الأوّل في الألفية (المطبوع ضمن رسائل الشهيد الأوّل): ١٦٢. و نسبه في مدارك الأحكام ١: ٦، و ذخيرة المعاد: ١٢، السطر ٢٧، إلى الأكثر.