مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩٧ - مصباح (٣) في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار
مصباح (٣): في حكم الاستنجاء من الغائط بغير الأحجار
لا ريب في جواز الاستنجاء من الغائط بالأحجار، و ثبوت التخيير بينها و بين الماء في حالتي الاضطرار و الاختيار. و هو موضع نصّ [١] و وفاق.
أمّا غيرها من الأجسام المزيلة للنجاسة عدا ما استثني، فالمشهور أنّها كذلك، و به قال الشيخ [٢]، و ابن حمزة [٣]، و ابن زهرة [٤]، و ابن إدريس [٥]، و الفاضلان [٦]، و الشهيدان [٧]، و جمهور المتأخّرين [٨].
و في الخلاف [٩] و الغنية [١٠]: الإجماع على ذلك.
[١]. راجع: وسائل الشيعة ١: ٣٤٨، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٣٠.
[٢]. الخلاف ١: ١٠٦، المسألة ٥١، المبسوط ١: ١٧.
[٣]. الوسيلة: ٤٧.
[٤]. غنية النزوع: ٣٦.
[٥]. السرائر ١: ٩٦.
[٦]. المحقّق الحلّي في المعتبر ١: ١٣١، و العلّامة في مختلف الشيعة ١: ١٠٠، المسألة ٥٧.
[٧]. الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة ١: ٨٩، و البيان: ٤١، و ذكرى الشيعة ١: ١٧١، و الشهيد الثاني في روض الجنان ١: ٧٧.
[٨]. منهم: المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١: ٩٥، و المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ٢: ٣٠.
[٩]. الخلاف ١: ١٠٦، المسألة ٥١.
[١٠]. غنية النزوع: ٣٦.