مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٩١ - مصباح (٢) في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول
مصباح (٢): في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول
اختلف الأصحاب في إجزاء المرّة في الاستنجاء من البول.
ففي الرسالة [١]، و الهداية [٢]، و الفقيه [٣]، و الذكرى [٤]، و الجامع [٥]، و جامع المقاصد [٦]، و تعليقات الإرشاد [٧]: اعتبار التثنية في الغَسل.
و عزاه المحقّق الكركي [٨]، و الشهيد الثاني [٩] إلى المشهور، و كأنّهما أخذا ذلك من التحديد بمثلَي ما على المخرج في كلام الشيخين [١٠] و جماعة [١١]، و ليس في ذلك ما يدلّ
[١]. لا توجد لدينا، و لم نعثر على حكاية القول عنها.
[٢]. الهداية: ٧٧.
[٣]. الفقيه ١: ٣١/ ٥٩، باب أحكام التخلّي، ذيل الحديث ٢٤.
[٤]. ذكرى الشيعة ١: ١٦٩.
[٥]. الجامع للشرائع: ٢٧.
[٦]. جامع المقاصد ١: ٩٣.
[٧]. حاشية إرشاد الأذهان (المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي و آثاره ٩): ١٤.
[٨]. المصدر السابق، و جامع المقاصد ١: ٩٣.
[٩]. مسالك الأفهام ١: ٢٩.
[١٠]. المقنعة: ٤٢، المبسوط ١: ١٧، النهاية: ١١.
[١١]. منهم: سلّار في المراسم: ٣٣، و القاضي في المهذّب ١: ٤١، و المحقّق في المعتبر ١: ١٢٦، و العلّامة في تذكرة الفقهاء ١: ١٢٥، و قواعد الأحكام ١: ١٨٠.