مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٨٩ - المخالف للمشهور
في غير حالة الفعل إذا بلغ هذا المبلغ، فما ظنّك بحالة التخلّي و وقت البول؟!
المخالف للمشهور:
و خالف في هذا الحكم ابن الجنيد، و المفيد، و سلّار، و اختلف النقل عنهم.
ففي المقتصر [١] عن ابن الجنيد القول بكراهة الاستقبال و الاستدبار مطلقاً. و في التذكرة [٢]، و كشف الرموز [٣] عنه استحباب تركهما. و في المختلف [٤]، و المنتهى [٥] أنّه استحبّ تجنّب الاستقبال إذا أراد التغوّط في الصحراء.
و حكى في المعتبر [٦] عن المفيد: التحريم في الصحاري، و الكراهة في الأبنية.
و في المنتهى [٧]، و التحرير [٨]، و الدروس [٩]: اختصاص التحريم بالصحراء. و اللازم منه انتفاء الحرمة في البنيان دون الكراهة.
و في المختلف [١٠] عن سلّار: التحريم في الصحراء و الكراهة في البناء.
و في المنتهى [١١]: أنّه حرّمه في الصحراء ساكتاً عن البناء.
[١]. المقتصر: ٤٦.
[٢]. تذكرة الفقهاء ١: ١١٨.
[٣]. كشف الرموز ١: ٦٥.
[٤]. مختلف الشيعة ١: ٩٩، المسألة ٥٦.
[٥]. منتهى الطلب ١: ٢٣٨.
[٦]. المعتبر ١: ١٢٣.
[٧]. منتهى المطلب ١: ٢٣٨.
[٨]. تحرير الأحكام ١: ٦٢.
[٩]. الدروس الشرعيّة ١: ٨٨، قال فيه: «و يحرم استقبال القبلة و استدبارها و لو في الأبنية، خلافاً لابن الجنيد مطلقاً، و للمفيد في الأبنية».
[١٠]. مختلف الشيعة ١: ٩٩، المسألة ٥٦.
[١١]. منتهى المطلب ١: ٢٣٨.