مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٨٧ - مصباح (١) في حرمة الاستدبار و الاستقبال للمتخلّي
القول في التخلّي
مصباح (١) في حرمة الاستدبار و الاستقبال للمتخلّي
يحرم على المتخلّي استقبال القبلة و استدبارها في الصحاري و الأبنية. و هذا هو المشهور بين الأصحاب، و الشهرة فيه معلومة بالتتبّع و النقل المستفيض [١].
و في السرائر: إنّ ذلك هو الظاهر من المذهب، و غيره ليس بشيء يعتمد عليه [٢].
و في الخلاف [٣]، و الغنية [٤]: الإجماع على ذلك.
و يدلّ عليه: النهي عنهما في عدّة أخبار [٥]، و هو حقيقةٌ في التحريم.
و لا يقدح فيها:
ضعف الإسناد؛ لانجباره بالتعاضد، و الشهرة الظاهرة بين الطائفة، و الإجماع
[١]. نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء ١: ١١٧، و مختلف الشيعة ١: ٩٩، و ذكرى الشيعة ١: ١٦٣، و كشف الالتباس ١: ١٢٢، و ذخيرة المعاد: ١٦، السطر ١٤، و بحار الأنوار ٨٠: ١٦٩، و كشف اللثام ١: ٢١٥، و الحدائق الناضرة ٢: ٣٨.
[٢]. السرائر ١: ٩٥، نقل بالمضمون.
[٣]. الخلاف ١: ١٠٢، المسألة ٤٨.
[٤]. غنية النزوع: ٣٥.
[٥]. راجع: وسائل الشيعة ١: ٣٠١، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢، مستدرك الوسائل ١: ٢٤٦، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٢.