مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٧٣ - القول باشتراط الكريّة في المادّة فقط
و هو خيرة الجامع [١]، و المنتهى [٢]، و نهاية الإحكام [٣]، و القواعد [٤]، و الإرشاد [٥]، و التذكرة [٦]، و الذكرى [٧]، و البيان [٨]، و التنقيح [٩]، و الموجز [١٠]، و المسالك [١١]. و فيه و في غيره [١٢] نسبته إلى الأكثر.
و زاد العلّامة في التحرير [١٣]، و الكركي في أكثر كتبه [١٤]: اشتراط زيادة المادّة على الكرّ، لتبقى وحدها حال الاتّصال كرّاً فصاعداً؛ اقتصاراً فيما خالف القاعدة على المتيقّن، و لأنّ المادّة الناقصة عن الكرّ لا تعصم نفسها عن الانفعال، فلا تعصم غيرها.
و يضعّفه: أنّ الاتّصال بالمادّة إن لم يقتضي أيضاً [١٥] اتّحاد الماءين لغي الشرط؛ لأنّ
[١]. الجامع للشرائع: ٢٠.
[٢]. منتهى المطلب ١: ٣٢.
[٣]. نهاية الإحكام ١: ٢٣٠.
[٤]. قواعد الأحكام ١: ١٨٣.
[٥]. إرشاد الأذهان ١: ٢٣٦.
[٦]. تذكرة الفقهاء ١: ١٨.
[٧]. ذكرى الشيعة ١: ٧٩.
[٨]. البيان: ٩٨.
[٩]. التنقيح الرائع ١: ٣٨.
[١٠]. الموجز (المطبوع ضمن الرسائل العشر، لابن فهد): ٣٦.
[١١]. مسالك الأفهام ١: ١٣.
[١٢]. كما في مدارك الأحكام ١: ٣٤. قال فيه: «اشتراط أكثر المتأخّرين في عدم نجاسة ما في الحياض بلوغ المادّة كرّاً بعد ملاقاة النجاسة للحوض».
[١٣]. تحرير الأحكام ١: ٤٦.
[١٤]. كما في جامع المقاصد ١: ١١٣، قال فيه: «و ينبغى التنبيه بشيء و هو أنّ المادّة لا بدّ أن تكون أزيد من الكرّ، إذ لو كانت كراً فقط لكان ورود شيء منها على ماء الحمّام موجباً لخروجها عن الكرّية، فيقبل الانفعال حينئذٍ». و سيأتي تخريج سائر كتبه قريباً.
[١٥]. «أيضاً» لم يرد في «ن» و «ل».