مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣١٠ - خلاف العلّامة في المسألة
المشهور، لم أقف فيه على مخالف ممّن سلف» [١].
و قال ابن أبي المجد الحلبي في الإشارة، في الماء المطلق: «فإمّا جار، و لا ينجّسه إلّا ما غيّر من النجاسة لونه، أو طعمه، أو ريحه. أو راكد، فإمّا مجموع كثير، و هو ما بلغ كرّاً أو زاد عليه، فحكمه حكم الجاري، أو قليل، و هو ما نقص عن الكرّ، فينجس بكلّ ما أصابه من نجاسة» [٢].
و بالطهارة مطلقاً قال السيوري [٣]، و ابن فهد [٤]، و المحقّق الكركي [٥]، و ولده [٦]، و الشيخ البهائي [٧]، و هو خيرة المجمع [٨]، و المدارك [٩]، و المعالم [١٠]، و الكفاية [١١]، و غيرهنّ [١٢].
خلاف العلّامة في المسألة:
و اشترط العلّامة (رحمه الله) في عدم انفعال الجاري بالملاقاة بلوغه حدّ الكرّ، فحكم
[١]. ذكرى الشيعة ١: ٧٩.
[٢]. إشارة السبق: ٨٠.
[٣]. التنقيح الرائع ١: ٣٨.
[٤]. المحرّر (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٣٦.
[٥]. لم نجد في كتبه ما يظهر منه الحكم بالطهارة مطلقاً، بل هو صرّح بطهارة القليل من الجاري في جامع المقاصد ١: ١١١، و الجعفريّة (المطبوع ضمن رسائل المحقّق الكركي، المجموعة الأُولى): ٨٣.
[٦]. لا يوجد لدينا كتابه.
[٧]. الاثنا عشريات الخمس: ٩٠، و راجع أيضاً: جامع عباسى: ٢٦.
[٨]. مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٥٠.
[٩]. مدارك الأحكام ١: ٣٠، حيث قال: «إنّ الجاري لا ينجس بدون ذلك، و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله و كثيره».
[١٠]. معالم الدين (قسم الفقه) ١: ٢٩٨.
[١١]. كفاية الأحكام: ٩.
[١٢]. منها: الحدائق الناضرة ١: ١٨٧.