مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٣ - أدلّة القول بعدم الانفعال
السادس و العشرون: ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا، عن الصادق (عليه السلام)، أنّه سئل عن غدير فيه جيفة، قال: «إن كان الماء قاهراً و لا يوجد فيه الريح فتوضّأ و اغتسل» [١].
السابع و العشرون: ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: «لو أنّ ميزابين سالا، ميزاب ببول و ميزاب بماء، فاختلطا ثمّ أصابك، ما كان به بأس» [٢].
الثامن و العشرون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوَة ميتة، قال: «إن تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ و صبّها، و إن كان غير متفسّخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء». قال: و قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء» [٣].
التاسع و العشرون: ما رواه الشيخ في ذلك الباب أيضاً، عن زرارة، قال: سألت
[١]. الفقيه ١: ١٦/ ٢٢، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث ٢٢، و فيه: «قاهراً لها و لا توجد الريح منه»، وسائل الشيعة ١: ١٤١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ١٣.
[٢]. التهذيب ١: ٤٣٦/ ١٢٩٦، الزيادات في باب المياه، الحديث ١٥، و هذه الرواية مرويّة أيضاً مع اختلاف يسير في الكافي ٣: ١٢، باب اختلاط ماء المطر ...، الحديث ٢، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، الحديث ٦.
[٣]. التهذيب ١: ٤٣٦، الزيادات في باب المياه، الحديث ١٧، الاستبصار ١: ٧/ ٧، باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء، الحديث ٧، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٨.