مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦٢ - أدلّة القول بعدم الانفعال
الثالث و العشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث و الزيادات من التهذيب، عن عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أكون في السفر، فآتي الماء النقيع و يدي قذرة فأغمسها في الماء، قال: «لا بأس» [١].
الرابع و العشرون: ما رواه الشيخ في باب آداب الأحداث من التهذيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدوابّ، فقال: «إن تغيّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه، و كذلك الدم إذا سال في الماء و أشباهه» [٢]*.
الخامس و العشرون: ما رواه الشيخ في باب المياه من زيادات التهذيب، و الصدوق في الفقيه مرسلًا، عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ النبي (صلى الله عليه و آله) أتى الماء فأتاه أهل الماء، فقالوا: يا رسول اللّٰه! إنّ حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم. فقال: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك» [٣].
*. جاء في حاشية «ش» و «ل» و «د»: «و في هذه الرواية دلالة على نجاسة أبوال الدواب، و الظاهر أنّ المراد منها الخيل و البغال و الحمير، و المشهور طهارة أبوالها تبعاً للحومها؛ لخصوص بعض الأخبار [٤]، و هو الأظهر في المسألة. و ذلك ممّا يضعّف الاحتجاج بالرواية المذكورة»، منه (قدس سره).
[١]. التهذيب ١: ٤١/ ١٠٤، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٤٣، و: ٤٤١/ ١٣١٤، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣٣، وسائل الشيعة ١: ١٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٦.
[٢]. التهذيب ١: ٤٣/ ١١١، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٥٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٣.
[٣]. الفقيه ١: ٨/ ١٠، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث ١٠، التهذيب ١: ٤٣٩/ ١٣٠٧، الزيادات في باب المياه، الحديث ٢٦، و فيه «بأفواهها»، وسائل الشيعة ١: ١٦١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٠.
[٤]. راجع: وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٩.