مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٦١ - أدلّة القول بعدم الانفعال
ليس فيها الميتة» [١].
العشرون: ما رواه الشيخ في باب المياه من الزيادات، في الموثّق، عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّا نسافر، فربما بُلينا بالغدير من المطر يكون في جانب القرية، فيكون فيه العذرة، و يبول فيه الصبي، و تبول فيه الدابّة و تروث، فقال: «إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني- أفرج الماء بيدك- ثمّ توضّأ، فإنّ الدين ليس بمضيِّق، فإنّ اللّٰه عزّ و جل يقول: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»» [٢].
الحادي [٣] و العشرون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، عن العلاء بن الفضيل، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الحياض يُبال فيها، قال: «لا بأس إذا غلب لونُ الماء لونَ البول» [٤].
الثاني و العشرون: ما رواه الشيخ في الباب المذكور، و ثقة الإسلام في الكافي، عن علي بن أبي حمزة، و الصدوق في الفقيه مرسلًا، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الماء الساكن و الاستنجاء منه و فيه الجيفة، فقال: «يتوضّأ من الجانب الآخر» [٥].
[١]. التهذيب ١: ٤٣٢/ ١٢٨٥، الزيادات في باب المياه، الحديث ٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، الحديث ٥.
[٢]. التهذيب ١: ٤٤٢/ ١٣١٦، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣٥، مع تفاوت يسير، وسائل الشيعة ١: ١٦٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٤، و الآية في سورة الحج (٢٢): ٧٨.
[٣]. في «د» و «ل»: الواحد.
[٤]. التهذيب ١: ٤٤٠/ ١٣١١، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣٠، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٣، الحديث ٧.
[٥]. الكافي ٣: ٤، باب الماء الذى تكون فيه قلّة ...، الحديث ٥، الفقيه ١: ١٦/ ٢١، باب المياه و طهرها و نجاستها، الحديث ٢١، التهذيب ١: ٤٣٢/ ١٢٨٤، الزيادات في باب المياه، الحديث ٣، وسائل الشيعة ١: ١٦٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٩، الحديث ١٣.