مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ١٠ - تمهيد (٣) عدد العبادات
تمهيد (٣): عدد العبادات
قال الشيخ في الاقتصاد و الجمل: «عبادات الشرع خمس: الصلاة، و الزكاة، و الصوم، و الحجّ، و الجهاد» [١].
و أدخل الطهارة في الصلاة، و الخُمس في الزكاة، و الاعتكاف في الصوم، و العمرة في الحجّ، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الجهاد.
و جعلها الفاضلان [٢] و أكثر المتأخّرين عشراً، و هي الخَمس التي ذكرها الشيخ مع الخَمس التي أدخلها تبعاً [٣].
و قال الديلمي في المراسم: «الرسوم الشرعيّة تنقسم قسمين: عبادات و معاملات.
فالعبادات تنقسم ستّة أقسام: طهارة و صلاة وصوم و حجّ و اعتكاف و زكاة» [٤].
[١]. الاقتصاد: ٣٧٤، الجمل و العقود (المطبوع ضمن الرسائل العشر): ١٥٦.
[٢]. قال المحقّق في شرائع الإسلام ١: ٢: «القسم الأوّل في العبادات، و هي عشرة كتب». و ابتدأ من كتاب الطهارة. أمّا العلّامة (قدس سره) فلم نجد منه تصريحاً على ذلك، بل وقع منه خلاف ذلك في التحرير و التذكرة، حيث بنى في الأوّل قواعد، و ذكر في القاعدة الأُولى ثمانية كتب. أمّا التذكرة، فقد ذكر في أوّله: «القاعدة الأُولى في العبادات و هي تشتمل على ستّة كتب».
[٣]. هي: الطهارة، و الخُمس، و الاعتكاف، و العمرة، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.
[٤]. المراسم: ٢٨.