مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٩٣ - و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب
الثاني: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال
سألته عن الرجل يتوضّأ، أ يبطن لحيته؟ قال: لا.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب حدّ الوجه، و هي مخصوصة باللحية.
و يمكن أن يتمسك فيما عداها بالإجماع المركب منّا.
و يناقش فيه أيضاً: بأنّه يدل على عدم وجوب غسل المستورة، لأنّه المفهوم من [٣] التبطين.
و هي أيضاً ضعيفة، لأنّ التخليل يستلزم التبطين البتة. نعم، لا تبطين فيما لا يحتاج إلى التخليل، و لا كلام فيه.
الثالث: ما ورد في الروايات كما سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى من الاجتزاء بالغرفة الواحدة للوجه مطلقا، من غير تقييد بعدم خفّة الشعر، و لا ريب أنّ الغرفة الواحدة لا يمكن وصولها إلى جميع ما أحاط به الشعر.
و يمكن أن يقال على الجميع: إنّ بينها و بين الآية و الروايات الواردة بغسل الوجه عموماً من وجه، فلِمَ يخصّصونها بها دون العكس؟ بأن يخصّصوا هذه الروايات بعدم وجوب غسل ما لا يصدق عليه الوجه من البشرة المستورة.
لكن لا يخفى أنّ الحكم في العموم من وجه إذا لم يكن مرجّح التساقط
[٣] في نسخة «ب»: عن.