مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٥٦ - و تثنية الغسل
على اثنتين لم يؤجر.
ثم ان كلام الكافي صريح في عدم حرمته و بدعيته و هو الظاهر من كلام الصدوق أيضا لكن ابن إدريس نسب إلى بعض الأصحاب القول بالتحريم و يظهر منه انه الصدوق و الشيخ أيضا في الخلاف و نسب التحريم إلى بعض الأصحاب و بالجملة: الظاهر عدم الاستحباب، و أمّا الحرمة بل الكراهة أيضاً فلا.
لنا: الروايات الكثيرة المتقدمة في صفة الوضوء المتضمنة لفعلهم (عليهم السلام) مرّة مرّة.
و ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن أبي عبيدة الحذّاء قال
وضّأت أبا جعفر (عليه السلام) بجمع و قد بال، فناولته ماءً فاستنجى، ثمّ صببت عليه كفّاً فغسل به وجهه، و كفّاً غسل به ذراعه الأيمن، و كفّاً غسل به ذراعه الأيسر، ثمّ مسح بفضل النداء رأسه و رجليه [٥].
و ما رواه الكافي، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن حمّاد بن عثمان قال: كنت قاعداً عند أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، فدعا بماء فملأ به كفّه فعمّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى، ثمّ مسح على
[٥] التهذيب ١: ٥٨/ ١٦٢، و الاستبصار ١: ٥٨/ ١٧٢، و رواه في التهذيب ١: ٧٩/ ٢٠٤، و الاستبصار ١: ٦٩/ ٢٠٩، و فيهما: «ثمّ أخذ كفّاً» بدل «ثمّ صببت عليه كفّاً»،.