مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٤ - و يجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحباً و عند المضمضة و الاستنشاق
و هذا و إن كان مختصاً بالبول لكنّ الغائط و النوم أيضاً الظاهر أنّ حكمهما حكم البول، لاقترانهما به في الروايات.
و كذا بينها و بين ما روي أنّه (عليه السلام) عند بيان الوضوء غمس كفّه في الماء من غير غسل و قال [١]
هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة
، و سيجيء الرواية إن شاء اللّٰه تعالى.
و يؤيّد الاستحباب أيضاً آية الوضوء، حيث لم يذكر فيها غسل اليد، و كذا الاختلاف الواقع في الروايات في الغسل للبول.
هذا كلّه مع أنّ الأصل براءة الذمة من الوجوب.
و لا يذهب عليك أنّ استنباط غسل اليد اليسرى من الروايات مشكل، لكنّ الشهرة بين الأصحاب كأنّها تكفي في الحكم بالاستحباب.
و أمّا الشرائط: فذكروا للاستحباب شرطين:
الأوّل: أن يكون الوضوء من حدث النوم أو البول أو الغائط لا الريح، و وجهه ظاهر ممّا ذكرنا.
الثاني: أن يكون من ماء قليل في إناء يمكن الاغتراف منه، فلو توضّأ من نهر أو مصنع أو إناء لا يمكن الاغتراف منه لم يستحب الغسل.
و وجهه غير ظاهر، لأنّ الرواية الأولى و إن كانت مختصة بالإناء، لكنّ الأخيرتين مطلقتان؛ و كون علّة الغسل توهّم التنجيس غير ظاهر، بل لو كان علّته
[١] في نسخة «ألف»: قال هكذا.