مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥ - يجب في الوضوء النيّة المشتملة على القربة
إدريس قالوا باشتراطه، و ادّعى ابن إدريس الإجماع عليه، و نقلوا عن السيد المرتضى (ره) اشتراط خصوص الاستباحة، و عن أبي الصلاح و ابن زهرة و ابن البراج و ابن حمزة اشتراطهما معاً.
و الشيخ (ره) في النهاية، و المحقق في الشرائع ذهبا إلى عدم الاشتراط.
و قال السيد السعيد جمال الدين ابن طاوس في البشرى
لم أعرف نقلًا متواتراً و لا آحاداً يقتضي الفضل إلى رفع الحدث و استباحة الصلاة، لكن علمنا يقيناً أنّه لا بدّ من نيّة القربة، و إلّا كان هذا من باب أسكتوا عما سكت اللّٰه عنه
انتهى.
و الظاهر القول الأخير، لأصالة البراءة و صدق الامتثال بدونه، و عدم دليل مخرج عن الأصل كما سيظهر.
احتجّ المشترطون لأحدهما بقوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ الآية.
وجه الاحتجاج: أنّ المفهوم منه عرفاً، أنّ الوضوء لأجل الصلاة، كما أنّ المفهوم من قولهم: إذا لقيت الأمير فخذ أهبتك، و إذا لقيت العدو فخذ سلاحك أنّ