مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٥١١ - في بعض أحكام الجنابة
و أما قبله فلم يرتفع فلا أثر له كما اعترف به نفسه (رحمه الله)، و لا يخفى أن الإيراد الثالث لا يجتمع مع الأول، إذ لو حمل النقض على النقض بالكلية فلا يرد إلا ما أورد أولا و لو حمل على النقض في الجملة أي نقض الاستباحة الحاصلة من الغسل باعتبار رفع الحدث الأصغر أيضا فلا يرد الأول، فالأولى أن يستفسر و يورد الأول لو اختار الأول و الثالث لو اختار الثاني، و الظاهر أن مراد العلامة (رحمه الله) من هذا الاستدلال أن الحدث الأصغر أي السبب ناقض للطهارة بكمالها في الجملة، فيكون ناقضا لأبعاضها بطريق الأولى، و لا يمكن أن يكون نقضه باعتبار إيراثه الحدث الأصغر بمعنى الأثر حتى يكفي في رفعه الوضوء لأنه لا يجتمع مع الحدث الأكبر و هاهنا الحدث الأكبر متحقق البتة لأنه لا يرتفع بغسل بعض الأعضاء، فيكون نقضه باعتبار إبطال حكم ذلك البعض و إذا بطل حكمه فيجب الغسل بتمامه، و الذي يدل على أن مراده- (رحمه الله)- هذا قوله و