مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٩ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و منها ما رواه أيضا في هذا الباب في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل، فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في إنائه، ثم يغسل فرجه، ثم يصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه، ثم يفيض الماء على جسده كله، فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس
، إلى غير ذلك من الروايات الواردة بهذا الطريق.
و يؤيده أيضا: ما رواه في باب الأغسال في الزيادات عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال
اغتسل أبي من الجنابة، فقيل له قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت؟ ثم مسح تلك اللمعة بيده
، و هذه الرواية في الكافي أيضا في باب صفة الغسل بطريق واضح الصحة، و قد يستشكل في هذه الرواية من حيث إباء العصمة عن إغفال اللمعة، و أجيب بأن الترك يجوز أن يكون عمدا للتعليم.
و ما رواه أيضا في باب حكم الجنابة عن بكر بن كرب قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن يغسلهما، و إن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما
، و هذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المذكور.