مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٥٨ - كيفية الاغتسال من الجنابة
و على هذا فلا ظن الإجماع الذي ادعاه الشيخ في الخلاف- كما نقلنا- و ابن زهرة و ابن إدريس أيضا، و لا بالإجماع المركب الذي نقلنا عن المصنف في الذكرى، فلا يبعد حينئذ القول بعدم وجوب الترتيب بين الميامن و المياسر، للأصل، و إطلاق الآية، و الروايات الكثيرة المشعرة به منها:
ما رواه التهذيب في باب حكم الجنابة في الصحيح عن أحمد بن محمد قال
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول، ثم تدخل يدك في الإناء، ثم اغسل ما أصابك منه، ثم أفض على رأسك و جسدك، و لا و ضوء فيه
، و وجه الإشعار ظاهر.
و منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا.
و منها: ما رواه أيضا في هذا الباب عن أبي بصير قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة؟ فقال: تصب على يدك الماء فتغسل كفيك، ثم تدخل يدك فتغسل فرجك، ثم تمضمض و تستنشق و تصب الماء على رأسك ثلاث مرات، و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء.