مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٤٢٨ - و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
و يدل عليه أيضا ما رواه التهذيب في الباب المذكور عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال لا
، و هذه الرواية في الكافي أيضا في الباب المتقدم و سيجيء لهذا تتمة في مبحث وجدان البلل المشتبه بعد الغسل.
و لا يجب ببعض الحشفة قد تقدم الكلام فيه و لا بإيلاج الخنثى فرجه في امرأة أو خنثى المراد بالخنثى المشكل إذ غير حكمه حكم ما ألحق به و عدم وجوب الغسل بإيلاج فرجه في فرج المرأة بناء على جواز أن يكون زائدا فلا يتعلق به حكم و احتمل العلامة في التذكرة وجوب الغسل عليهما معا و كأنه لعموم إذا التقى الختانان، و يمكن منعه بحمله على المتعارف و كذا إيلاجه في فرج الخنثى، و فيه أيضا الاحتمال المذكور. و لا بإيلاج الرجل في قبله على الأقوى هذا أيضا لجواز الزيادة و وجه التذكرة الوجوب للعموم المذكور و وجوب الحد و قد يمنع الوجهان- كما مر غير مرة- و ألزمه المصنف في الذكرى بالوجوب و لو علم رجولية المولج فيه و لا يبعد أن يلتزمه، اللهم إلا أن يكون إجماع على عدمه، و حينئذ يظهر الفرق و لا نقض.