مشارق الشموس في شرح الدروس
(١)
تتمة كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
درس 3- في واجبات الوضوء
١ ص
(٣)
الأول النيّة
١ ص
(٤)
يجب في الوضوء النيّة المشتملة على القربة
١ ص
(٥)
المبطون و السلس و المستحاضة ينوون الاستباحة لا الرفع
١٩ ص
(٦)
و لا يشترط قصد الطاعة للّٰه
٢٠ ص
(٧)
و لا يشترط مقارنة النية لابتداء غسل الوجه
٢١ ص
(٨)
و يجوز تقديمها عند غسل اليدين مستحباً و عند المضمضة و الاستنشاق
٢١ ص
(٩)
و لو وجب غسل اليدين لنجاسة أو استحب لا للوضوء أو أبيح، فلا نيّة عنده
٢٥ ص
(١٠)
و يجب استدامة حكمها إلى آخره
٢٦ ص
(١١)
و لو نوى رفع حدث بعينه و استباحة صلاة بعينها فلا حرج
٣٢ ص
(١٢)
و لو نوى استباحة ما يكمل بالطهارة كالتلاوة أجزأ
٣٦ ص
(١٣)
و لو ضمّ الريا بطل و لو ضمّ التبرد فوجهان
٤٥ ص
(١٤)
و لا يصح الطهارة و غيرها من العبادات من الكافر
٥٣ ص
(١٥)
و لو نوى قطع الطهارة أو ارتدّ بطل فيما بقي فيبني مع العود و البلل و يستأنف مع الجفاف
٥٣ ص
(١٦)
و لو أمكن استحضاره فعلًا في جميع الوضوء أو بعضه لم يجب
٥٣ ص
(١٧)
و الخالي من موجب الوضوء ينوي الندب
٥٤ ص
(١٨)
و لو نوى لكلّ عضو نيّة تامّة بطل
٥٦ ص
(١٩)
و لو غسلت اللمعة بقصد الندب جهلًا بها فوجهان
٥٧ ص
(٢٠)
و في تجديدها بعد
٥٩ ص
(٢١)
و في الغسلة الثانية منه أشدّ بعداً و أبعد من الجميع لو انغسلت في الثالثة
٦٣ ص
(٢٢)
و طهارة الصبي تمرينية فينوي الوجوب
٦٤ ص
(٢٣)
فلو بلغ في الوقت استأنف إن بقي قدر الطهارة و ركعة
٦٥ ص
(٢٤)
الثاني غسل الوجه
٦٦ ص
(٢٥)
و هو ركن و كذا غسل باقي الأعضاء
٦٦ ص
(٢٦)
و هو من قصاص الشعر إلى المحادر طولًا و ما دار عليه الإبهام و الوسطى عرضاً
٦٦ ص
(٢٧)
و الأنزع و الأغمّ و قصير الأصابع و طويلها يغسلون ما يغسله المستوي
٧٠ ص
(٢٨)
و ليس الصدغ و العذاران منه
٧٠ ص
(٢٩)
و العارضان من الوجه قطعاً
٧٣ ص
(٣٠)
و لا يجب غسل النزعتين
٧٤ ص
(٣١)
و لا غسل ما استرسل من اللحية
٧٦ ص
(٣٢)
و يجب البدأة من الأعلى على الأصح
٧٦ ص
(٣٣)
و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إذا خفّ احتياطاً و المشهور عدم الوجوب
٨٠ ص
(٣٤)
نعم يستحب و إن كثف
٩٨ ص
(٣٥)
كما يستحب إفاضة الماء على ظاهر اللحية
٩٨ ص
(٣٦)
و غسل الأذنين و مسحهما بدعة و لا تبطل
١٠١ ص
(٣٧)
و يجزي في الغسل مسمّاه
١٠٣ ص
(٣٨)
و لا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ
١٠٧ ص
(٣٩)
الثالث غسل اليدين
١١٠ ص
(٤٠)
يجب غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع
١١٠ ص
(٤١)
و يجب تخليل شعر اليد و إن كثف و غسله أيضاً
١١٤ ص
(٤٢)
و غسل الظفر و إن طال
١١٥ ص
(٤٣)
و السلعة تحت المرفق و اليد الزائدة كذلك
١١٥ ص
(٤٤)
و لو كانت فوق المرفق غسلت مع الاشتباه و إلّا الأصلية
١١٦ ص
(٤٥)
و الأقطع يغسل ما بقي و لو استوعب سقط و استحب غسل العضد نصّاً
١١٩ ص
(٤٦)
و لو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله و لو كان مريضاً
١٣٠ ص
(٤٧)
و إن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف
١٣٠ ص
(٤٨)
و لو تعذّرت الأجرة قضى مع الإمكان
١٣١ ص
(٤٩)
و يجب تقديم اليمنى على اليسرى
١٣١ ص
(٥٠)
الرابع مسح مقدّم الرأس
١٣١ ص
(٥١)
يحصل المسح بمسمّاه و لا يحصل بأقلّ من إصبع
١٣٦ ص
(٥٢)
و لا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور
١٤٣ ص
(٥٣)
و لا المسح على حائل
١٤٤ ص
(٥٤)
و يجب كونه بنداوة الوضوء
١٤٩ ص
(٥٥)
فهاهنا أمور
١٥١ ص
(٥٦)
و لا يجزي الغسل عنه
١٦٥ ص
(٥٧)
و لا المسح بآلة غير اليد
١٦٧ ص
(٥٨)
و يكره مسح جميع الرأس
١٦٨ ص
(٥٩)
و الزائد عن إصبع من الثلاث مستحب
١٦٨ ص
(٦٠)
الخامس مسح بشرة الرجلين
١٧٠ ص
(٦١)
يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
١٧٦ ص
(٦٢)
يجب المسح بالبلّة الغالبة على رطوبتهما
٢٠١ ص
(٦٣)
و لا يجزي النكس على الأولى
٢٠٥ ص
(٦٤)
و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا مسحهما معاً احتياطاً
٢٠٧ ص
(٦٥)
و المقطوع يمسح على ما بقي و لو استوعب سقط
٢٠٨ ص
(٦٦)
و لا يجزى المسح على حائل من خفّ أو غيره إلّا لتقية أو ضرورة
٢٠٩ ص
(٦٧)
و لو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة
٢١٤ ص
(٦٨)
فرع لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة و إلّا فالأقرب الإعادة
٢١٧ ص
(٦٩)
و يجوز المسح على العربي و إن لم يدخل يده تحت شراكة
٢١٧ ص
(٧٠)
السادس الترتيب
٢١٩ ص
(٧١)
السابع الموالاة
٢٢٣ ص
(٧٢)
فلو والى و جفّ بطل إلّا مع إفراط الحرّ
٢٣٥ ص
(٧٣)
و لو فرّق و لم يجفّ فلا إثم و لا إبطال إلّا أن يفحش التراخي فيأثم مع الاختيار
٢٣٥ ص
(٧٤)
و يصح نذر الولاء فيلزم
٢٣٩ ص
(٧٥)
الثامن المباشرة بنفسه مع الاختيار
٢٤٠ ص
(٧٦)
درسٌ 4- في سنن الوضوء و بعض أحكامه
٢٤٣ ص
(٧٧)
أما المندوب
٢٤٣ ص
(٧٨)
وضع الإناء على اليمين و الاغتراف بها
٢٤٣ ص
(٧٩)
و التسمية
٢٤٦ ص
(٨٠)
و الدعاء
٢٤٩ ص
(٨١)
و السواك
٢٥١ ص
(٨٢)
و المضمضة و الاستنشاق ثلاثاً ثلاثاً
٢٥٢ ص
(٨٣)
و الدعاء فيهما
٢٥٥ ص
(٨٤)
و تثنية الغسل
٢٥٥ ص
(٨٥)
لا تثنية المسح فيكره
٢٦٥ ص
(٨٦)
و تحرم الثالثة
٢٦٦ ص
(٨٧)
و تبطل إن مسح بماء الثالثة
٢٧١ ص
(٨٨)
و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة
٢٧٤ ص
(٨٩)
و الدعاء عند الغسل و المسح و بعد الفراغ
٢٧٦ ص
(٩٠)
و فتح العين عند الوضوء
٢٧٦ ص
(٩١)
و الوضوء بمُدّ
٢٧٧ ص
(٩٢)
و أما المكروه
٢٨٢ ص
(٩٣)
الاستعانة من الغير
٢٨٢ ص
(٩٤)
و التمندل
٢٨٤ ص
(٩٥)
و الوضوء في المسجد من البول و الغائط
٢٨٨ ص
(٩٦)
و تقديم الاستنشاق على المضمضة
٢٨٩ ص
(٩٧)
و أما الأحكام
٢٩٠ ص
(٩٨)
لو شكّ في عدد الغسل بنى على الأقل
٢٩٠ ص
(٩٩)
و لو شكّ في فعل أو في النيّة و هو بحاله أتى به
٢٩٣ ص
(١٠٠)
و لو جفّ البلل استأنف
٢٩٨ ص
(١٠١)
و لو انتقل عن محلّه و لو تقديراً لم يلتفت
٣٠٠ ص
(١٠٢)
و لو تيقّن أتى به مطلقا
٣٠٣ ص
(١٠٣)
و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن
٣٠٦ ص
(١٠٤)
و لو تيقنهما لا ترتيبهما تطهّر
٣١١ ص
(١٠٥)
و لو أفاد التعاقب استصحاباً بنى عليه
٣٢٥ ص
(١٠٦)
و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما
٣٢٥ ص
(١٠٧)
فإن تعدّد الوضوء و لم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و النفلان دون الواجب و النفل
٣٢٧ ص
(١٠٨)
و لو تعدّد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى
٣٤٠ ص
(١٠٩)
و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنين
٣٤١ ص
(١١٠)
و لو فسدت طهارتان صلّى المتيمم أربعاً و المقصّر ثلاثاً و المشتبه خمساً مراعين للترتيب
٣٤٤ ص
(١١١)
و أما وضوء الجبيرة
٣٤٥ ص
(١١٢)
و الجبائر تنزع أو تخلّل فإن تعذر أمسح عليها و لو في موضع الغسل
٣٤٥ ص
(١١٣)
و كذا الطلاء و اللصوق
٣٥١ ص
(١١٤)
و يجب استيعاب ذلك بالمسح
٣٥٣ ص
(١١٥)
و لا يجب إجراء الماء
٣٥٣ ص
(١١٦)
و المجروح يغسل ما حوله
٣٥٤ ص
(١١٧)
و لو أمكن المسح عليه أي على نفس الجرح وجب في الأقرب
٣٥٤ ص
(١١٨)
و لو أمكن بلصوق وجب
٣٥٥ ص
(١١٩)
و لو زال العذر فكوضوء التقية
٣٧٠ ص
(١٢٠)
و أما السلس و المبطون
٣٧٠ ص
(١٢١)
يتوضّئان لكل صلاة
٣٧٠ ص
(١٢٢)
و احتج المشهور بوجوه
٣٧١ ص
(١٢٣)
و لو فجأه في الصلاة توضّأ المبطون
٣٧٧ ص
(١٢٤)
و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون
٣٨٧ ص
(١٢٥)
درس 5- في غسل الجنابة
٣٩٠ ص
(١٢٦)
الجنابة تحصل للرجل و المرأة بإنزال المني مطلقا
٣٩٠ ص
(١٢٧)
و مع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع و العجين رطباً و بياض البيض جافّاً و مقارنة الشهوة و فتور الجسد و الدفق غالباً إلّا في المريض فيكفي الشهوة
٣٩٦ ص
(١٢٨)
المحرمات على الجنب
٤٣١ ص
(١٢٩)
المكروهات على الجنب
٤٤١ ص
(١٣٠)
كيفية الاغتسال من الجنابة
٤٥٤ ص
(١٣١)
تذنيب
٤٨٩ ص
(١٣٢)
المستحبات في غسل الجنابة
٤٩٤ ص
(١٣٣)
تتمة
٥٠٢ ص
(١٣٤)
في بعض أحكام الجنابة
٥٠٥ ص
(١٣٥)
تتمة
٥٢٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص

مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٩ - و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون

ذهب إليه العلامة، و الجواب الجواب أيضاً، لكن لمّا كان الأصل معه فالظاهر ما اختاره، لكنّ الاحتياط أن يصلي صلاتين، إحديهما [مع التطهّر و البناء [١]]، و الأخرى مستمراً مع الحدث.

و أمّا في الموضع الثاني، أي عند إمكان التحفّظ: فيكون مذهبهما وجوب التطهّر [٢] و البناء أيضاً، و مذهب العلامة وجوب الاستيناف.

و يحتمل هيهنا وجهاً آخر أيضاً و هو: وجوب الاستمرار بدون تطهّر، و هو الظاهر من كلام بعضهم.

و لا يذهب عليك أيضاً أنّ الاستدلال بالروايات ممّا لا يتجه على أحد من المذاهب أصلًا، سوى الرواية المذكورة [٣] على المذهب الأوّل، و الجواب ما عرفت.

و يمكن أيضاً الاستدلال بالدليل المذكور على المذهب الثاني، و الجواب الجواب أيضاً.

و أمّا المذهب الثالث لو كان فمتمسّكه الأصل بلا معارض، فله الدست، لكنّ الاحتياط أن يتطهّر و يبني، ثمّ يستأنف صلاة أخرى.

قال المصنف في الذكرى: «هل ينسحب مضمون الرواية في السلس؟ يمكن ذلك لاستوائهما في الموجب، و إشارة الروايات إلى البناء بالحدث مطلقا، و الوجه العدم، لأنّ أحاديث التحفّظ بالكيس و القطن مشعرة باستمرار الحدث و أنّه لا


[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة «ألف».

[٢] في نسخة «ألف و ب»: التطهير.

[٣] و هي: رواية أبي سعيد القماط.