مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٨٧ - و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون
الحدث يقطع الصلاة للأخبار السابقة في المقام الأوّل [١] كما هو ظاهر، لكن لمّا [٢] لم يظهر قول بوجوب الاستيناف في المقام الأوّل فلذا لم نذكرها هناك و أوردنا هيهنا.
و إذ قد عرفت هذا، فالظاهر بحسب الدليل المذهب المشهور، و الاحتياط أن يتوضّأ و يبني، ثمّ يستأنف صلاة أخرى.
[و أما السلس إن كان له فترات فكالمبطون]
بخلاف السلس، إلّا أن يكون له فترات فيساوي المبطون.
اعلم أنّ السلس أيضاً تجري فيه الاحتمالات المذكورة في المبطون، و بعض الاحتمالات الذي ذكرنا وقوع الإجماع فيه ظاهراً في المبطون، يكون ظهور الإجماع فيه [٣] في السلس بطريق الأولى.
و أمّا الاحتمالان اللذان ذكرنا إمكان تحقّق الخلاف فيهما في المبطون فكذا هيهنا أيضاً، لأنّ ابن إدريس صرّح بالمساواة بينهما، و ذكر أنّ صاحب السلس أيضاً عند تراخي زمان الحدث يتطهّر و يبني.
و لا يخفى أنّ تراخي زمان الحدث يحتمل وجهين:
أحدهما: التراخي بقدر الطهارة و الصلاة.
و الثاني: عدم الاتصال دائماً بحيث لا يمكن الطهارة له، أو بحيث يتعسّر و يفضي إلى الحرج.
[١] مثل: صحيحة محمد بن مسلم، و موثقته المنقولتان عن أبي جعفر (ع)، و صحيحة فضيل بن يسار المنقولة عن كتاب صلاة التهذيب.
[٢] لم ترد في نسخة «ب».
[٣] لم ترد في نسخة «ألف».