مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٧٥ - و احتج المشهور بوجوه
و العصر، يؤخّر الظهر و يعجّل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخّر المغرب و يعجّل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح.
و هذه الرواية في التهذيب أيضاً، في الباب المذكور [٢].
وجه الاستدلال: أمّا على جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، فلأنّه لو لم يكف [٣] الوضوء الواحد لهما لما كان للجمع بينهما وجه، و أمّا على عدم الجواز في الزيادة فلأنّ تخصيص الصلاتين بالذكر يدل على نفي ما عداهما.
و فيهما نظر؛ أمّا الأوّل: فلمنع قوله: «لو لم يكف الوضوء الواحد لما كان للجمع وجه»، إذ يجوز أن يكون الجمع باعتبار تقليل النجاسة الحاصلة منه، لا لأجل الحدث، و لو سلّم أنّه ليس كذلك فعدم معلوميته لنا لا يستلزم عدمه في الواقع، إذ العقل لا سبيل له إلى أحكامه تعالى.
و أمّا الثاني: فلأنّه يجوز أن يكون التخصيص بناءً على الغالب، بالنسبة إلى الأداء.
هذا مأخذ الأقوال، و قد علمت أنّ أكثرها لا يخلو عن خدشة، و متابعة الشهرة و الاحتياط يقتضي العمل بوجوب الوضوء عند كلّ صلاة، و إن كان إبطال مذهب المبسوط مشكلًا بحسب الدليل.
[٢] في التهذيب: «في الصلاة» بدل «حين الصلاة».
[٣] في نسخة «ب»: لو لم يكتف.