مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٤١ - و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنين
المنتهي، و ظهر من تضاعيف الكلمات السابقة قوّته فلا يعيد شيئاً من الصلاتين أصلًا.
[و لو علمه في صلاة يوم تامّ بخمس صلّى ثلاثاً و في القصر اثنين]
و لو علمه، أي ترك واجب من أفعال الوضوء في صلاة يوم، أي في جميع صلواته، تامّ ليس بقصر، بخمس أي بخمس طهارات، صلّى ثلاثاً أي ثلاث صلوات.
و الحاصل: أنّه إذا توضّأ أحد في يوم ليس فيه تقصير لكلّ من صلواته الخمس وضوءً لكن بشرط أن يقع حدث بعد كل صلاة ثمّ ذكر أنّه ترك واجباً في إحدى الطهارات، فحينئذٍ تفسد صلاة واحدة منها البتة فيجب إعادتها.
فالمصنف و كثير من الأصحاب ذهبوا إلى أنّه يكفي أن يصلّي ثلاث صلوات صبحاً و مغرباً، و رباعية مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء.
و الشيخ في المبسوط، و أبو الصلاح، و ابن زهرة ذهبوا إلى وجوب خمس صلوات.
و احتج الشيخ بأن لا صلاة منها إلّا و هي معرضة لأن يكون أتاها بالوضوء الفاسد و لا يبرأ ذمته بيقين [٥] إلّا إذا صلّاها جميعاً.
و لا يخفى أنّ هذه الحجّة بمجردها لا يدل على وجوب الخمس، إذ غاية ما يلزم منها أن يجب الإتيان بما يحصل معه اليقين بإتيان ما فسد على جميع
[٥] لم ترد في نسخة «ألف».