مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٢٦ - و لو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما
محمّد بن عمر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في الصلاة؟ قال
من نسي مسح رأسه أو شيئاً من الوضوء الذي ذكره اللّٰه تعالى في القرآن أعاد الصلاة.
و منها: ما رواه أيضاً في هذا الباب عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل توضّأ و نسي أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته؟ قال
ينصرف فيمسح رأسه فيعيد [٢].
و منها: صحيحة منصور المتقدمة في بحث الترتيب، و حسنة الحلبي و رواية أبي بصير المتقدمتين في بحث الاستيناف، و رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة في بحث الموالاة.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب من ترك الوضوء، عن زيد الشحّام و المفضّل بن صالح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصلاة قال
فلينصرف، فليمسح برأسه، و ليعد الصلاة.
ثمّ إنّ الروايات المذكورة دالة على قطع الصلاة، و أمّا التفصيل المذكور من الإتيان بالمنسي و ما بعده مع عدم الجفاف، و إعادة الوضوء معه فممّا يستنبط من الأبحاث السابقة.
[٢] في التهذيب و الوسائل: «و يمسح رأسه ثمّ يعيد».