مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٤ - و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة
حينئذٍ ماء باليد و يمسح، و هذا هو الذي نقلوا الإجماع عليه؛ و الجواز فيما إذا كان اليد رطبة و مع ذلك يأخذ ماءً جديداً، مع أنّ ما ذكرته من خلاف الإجماع يمكن أن يدفع بوجه آخر و هو: أنّ ابن الجنيد كما يخالف الأصحاب في جواز// (١٣٦) الاستيناف حال الجفاف، كذلك يخالفهم في جوازه إذا غسل وجهه أو يديه مرّتين، فحينئذٍ لو قال أحد بجواز المسح بماء الغسلة الثالثة، لم يكن مخالفاً للإجماع.
و حجّة القول الرابع أيضاً: لزوم الاستيناف، لكن كأنّه روعي فيه أنّ عند غسل اليسرى مرّتين قد تمّ أخذ الماء للوضوء، فكلّ ما أخذ بعده يكون ماءً جديداً، فيكون مبطلًا؛ و أمّا عند غسل اليمنى أو الوجه فليس كذلك، و الحال فيه أيضاً كما علمت في سابقه.
و بما ذكرنا ظهر أنّ الأظهر من الأقوال القول الثاني، و الأحوط هو الأوّل، ثمّ الثالث، ثمّ الرابع.
و إنكار ابن بابويه التثنية ضعيف، كما ضعف قول ابن أبي عقيل بعدم تحريم الثالثة، و قول أبي الصلاح بإبطالها الوضوء، و لم يقيّده بالمسح بمائها. قد فصّلنا الكلام في هذه الأمور.
[و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة]
و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه في الأولى و بباطنه في الثانية عكس المرأة، و يتخيّر الخنثى، و أكثر الأصحاب أطلقوا بدأة الرجل بالظهر