مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٧٣ - و تبطل إن مسح بماء الثالثة
و حجّة القول الثاني: الأصل، و صدق الامتثال، و عدم دليل صالح للإخراج [١]، لما عرفت من ضعف دليل القول الأوّل، و ستعرف ضعف دليل [٢] القولين الأخيرين أيضاً.
و حجّة القول الثالث: أنّه يستلزم المسح بماء جديد فيبطل.
و فيه ما عرفت سابقاً في بابه أنّ إبطال الاستيناف مطلقا ممّا لا دليل عليه. نعم، في بعض الصور كأنّه يمكن التمسك بالإجماع، و ما نحن فيه ليس منه.
و أيضاً: غاية ما يلزم من دلائل بطلان الاستيناف وجوب المسح ببقية ماء الوضوء، و هو هيهنا حاصل، لأنّ اليد حينئذٍ لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي كما ذكره المعتبر.
فإن قلت: قد تقدم سابقاً أنّ ابن الجنيد المخالف في حكم الاستيناف إنّما خالف الأصحاب في جواز الاستيناف عند جفاف الأعضاء، و أمّا عند رطوبتها فهو أيضاً موافق لهم، و ما ذكرته من جواز الاستيناف حينئذٍ يكون مخالفاً للإجماع.
و أيضاً: لو لم يكن أخذ الماء الجديد مع رطوبة اليد بماء الوضوء استينافاً و مبطلًا باعتبار بقاء ماء الوضوء كما هو رأي هذا الفريق فكيف يتصور حينئذٍ القول بأنّ الاستيناف مع رطوبة الأعضاء مبطل اتفاقاً؟.
قلت: القول بعدم جواز الاستيناف مع رطوبة الأعضاء لا ينافي القول الذي ذكرنا، لأنّ عدم الجواز فيما إذا كان بعض الأعضاء مثلًا رطباً و اليد جافّة فيستأنف
[١] في نسخة «ألف و ب»: كما.
[٢] في نسخة «ألف»: دليلين.