مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٣١ - السابع الموالاة
الثاني: موثقة أبي بصير المتقدمة آنفاً.
وجه الاستدلال: حكمه (عليه السلام) بأنّ الوضوء لا يبعّض، و هو صادق مع الجفاف و عدمه.
و الجواب: أنّ تعليل البطلان بالتفريق مع اليبس بأنّ الوضوء لا يبعّض قرينة على أنّ المراد بالتبعيض: هو أن [١] يصير بعضه جافّاً و بعضه رطباً مع التفريق.
و أيضاً: لو كان المراد بالتبعيض مجرد التفريق لزم عليهم القول ببطلان الوضوء بدون الجفاف أيضاً، لأنّه (عليه السلام) علّل الإعادة بأنّ الوضوء لا يبعّض، مع أنّهم لم يقولوا به.
الثالث: قوله (عليه السلام)، في حسنة الحلبي، المتقدمة في بحث الترتيب
اتبع وضوؤك// (١٢٩) بعضه بعضاً
، لأنّ المفهوم من المتابعة فعل كل واحد عقيب الآخر.
و الجواب: منع كون المفهوم من المتابعة فعل كلّ عقيب الآخر بلا فصل، بل [٣] فعله عقيبه الذي هو الترتيب، بل هو الظاهر بقرينة السياق، و أولويّة التأسيس من التأكيد لا ظهور لها مطلقا سيّما هيهنا، لمعارضة السياق.
و يؤيّد هذا المعنى وقوعها في رواية زرارة المتقدمة في بحث الترتيب أيضاً بمعنى الترتيب.
الرابع: الاحتياط، و جوابه ظاهر.
[١] في نسخة «ألف»: أنّه.
[٣] في نسخة «ألف»: عقيب الآخر بل.