مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢١٩ - السادس الترتيب
على الخشب أو السير المربوط بالرجل لحاجة أو عبثاً أو لا؟ الظاهر عدم السراية، للوقوف فيما خالف الأصل على القدر المتيقّن، إلّا في الربط لحاجة فإنّه يكون حينئذٍ من باب الجبائر، و سيجيء حكمها إن شاء اللّٰه تعالى.
[السادس الترتيب]
و الترتيب كما ذكر ركن أيضاً.
قال المحقق في المعتبر: «الترتيب واجب في الوضوء و شرط في صحّته، يبدأ بغسل الوجه ثمّ باليد اليمنى ثمّ باليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح الرجلين، و هو مذهب علمائنا أجمع».
و كذا العلامة في التذكرة ادّعى إجماعنا على وجوب الترتيب و اشتراطه، و في المنتهى
قال علماؤنا: الترتيب واجب في الوضوء.
و يدلُّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع روايات كثيرة متظافرة.
منها: ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن زرارة قال: سئل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه، و برجليه قبل يديه؟ قال
يبدأ بما بدأ اللّٰه به، و ليعد ما كان [٤].
و منها: ما رواه// (١٢٧) أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال
يغسل اليمين، و يعيد اليسار.
[٤] في الإستبصار: ما كان فعل.