مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٠٧ - و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا مسحهما معاً احتياطاً
و يؤيّد جواز النكس رواية سماعة [١] المتقدمة، المتضمّنة لمسح القدم ظاهراً و باطناً.
حجّة المانعين: قوله تعالى إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
و فيه: أنّ الغاية يجوز أن يكون للمسوح لا المسح.
و الروايات المتضمّنة لفعلهم (عليهم السلام) كذلك.
و فيها أيضاً: ما مرّ غير مرّة، و أمر الاحتياط واضح.
[و لا تقديم اليسرى على اليمنى و لا مسحهما معاً احتياطاً]
و لا تقديم اليسرى على اليمنى، و لا مسحهما معاً احتياطاً.
قال العلامة في المختلف
المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفّين و مسح اليمنى قبل اليسرى، و بالعكس.
و قال سلّار: «يجب مسح اليمنى قبل اليسرى» قال: «و في أصحابنا من [٣] لا يرى بين الرجلين ترتيباً».
و قال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء: «و كذا إن بدأ فمسح رجله اليسرى قبل اليمنى، رجع فبدأ باليمنى ثمّ أعاد على اليسرى».
و قال ابن الجنيد: «لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو في الرجل رجع على يساره بعد يمينه، و لا يجزيه إلّا ذلك».
[و] قال ابن بابويه: «يبدأ بالرجل اليمنى [في المسح] قبل اليسرى»،
و كذا قال
[١] لم ترد في نسخة «ألف».
[٣] لم ترد في نسخة «ألف».