مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٧٩ - يجب المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
ما نتأ عن يمين الرجل و شماله، فالقول بأنّه المفصل قول ثالث إن أراد به ظاهره، و إن// (١٢٠) أراد بالمفصل ما نتأ عن يمين القدم و شماله، فهو بعينه مقالة العامّة المخالفة لما أجمعنا عليه.
و هذا الإيراد كأنه راجع إلى الإيراد الأوّل عند التأمّل.
الثالث: أنّ ما ذكره مخالف لظواهر الأخبار الواردة عن [١] أصحاب العصمة (عليهم السلام).
الرابع: أنّه مخالف لكلام أهل اللغة، و لم يساعد عليه الاشتقاق الذي ذكروه، فإنّهم قالوا: «إنّ اشتقاقه من كعب إذا ارتفع، و منه كعب ثدي الجارية، و المفصل لا ارتفاع له».
و أجابوا عن دلائله [٢] الثلاثة: أمّا عن الأوّل: فبأنّ المراد من المفصل ما يقرب منه مجازاً، للجمع بين الأخبار.
و عن الثاني: بأنّ الظهر المطلق هنا يحمل على المقيّد، لأنّ استيعاب الظهر لم يقل به أحد منّا، كما قال المحقق في المعتبر: «و لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يكفي المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة، و هو إجماع فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)».
و عن الثالث: بأنّه إن أراد بأهل اللغة لغوية [٤] العامّة فهم مختلفون و إن أراد
[١] في نسخة «ألف»: من.
[٢] في نسخة «ج»: دلائل.
[٤] في نسخة «ألف»: اللغوية.