مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٨ - فهاهنا أمور
و روى أبو بصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل نسي مسح رأسه، قال
فليمسح، قال: لم يذكره حتّى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته.
و كذا الاستدلال عليه بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل ينسى مسح رأسه حتّى يدخل في الصلاة، قال
إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصلّ
، مع أنّه ضعيف السند.
و أمّا الاستدلال بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في أثناء حديث-
فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللًا، فامسح بها عليه و على ظهر قدميك، فإن لم تصب بللًا فلا تنقض الوضوء بالشك.
و قد روى في الكافي أيضاً، في باب الشكّ في الوضوء بطريق حسن فأدون حالًا من سابقيه كما لا يخفى.
و يمكن أن يستدل على جواز الاستيناف حينئذٍ بصدق الامتثال، و عدم دليل دالّ على تقييد الأمر بمطلق المسح، لما عرفت [من [٥]] حال الأدلّة، فينبغي أن يبقي على إطلاقه.
[٥] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف».