مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٢ - فهاهنا أمور
السلام) كذلك، و قد تقدم طرف منها.
و أمّا ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما في يدي من الندى رأسي؟ قال
لا، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح
فمع إمكان المناقشة في صحّة سنده لا يعارض الروايات الكثيرة، و إنّما يحمل على التقية، لموافقته لمذهب جمهور العامّة.
و أوّله أيضاً الشيخ بأن يكون أراد به إذا جفّ وجهه أو أعضاء طهارته، فيحتاج أن يجدّد غسله فيأخذ ماء جديداً، أو [٣] يكون الأخذ له أخذاً للمسح. و فيه ما فيه.
و كذا أوّله أيضاً بأن يكون المراد من قوله: «بل تضع يدك في الماء» الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه. و فيه أيضاً ما فيه.
و كذا ما رواه أيضاً في الباب المذكور، عن جعفر بن عمارة، أبي عمارة الحارثي قال: سألت جعفر بن محمّد (عليه السلام) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال
خذ لرأسك ماءً جديداً
إنّما يحمل على التقية، سيّما مع أنّ رجاله رجال العامة و الزيدية، كما ذكره التهذيب.
و أمّا الثاني: فيدل عليه الإجماع، و استدل أيضاً بالروايات الواردة لبيان
[٣] في نسخة «ألف»: أن.