مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٧ - و لا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ
و يمسح بالبلّة رأسه و رجليه.
و هذه الرواية إن لم يكن ضعيفة بالإرسال و الإضمار، لكان دليلًا ظاهراً على المراد.
هذا، و الاحتياط في المقام أن لا يكتفي في حال الاختيار بما دون الجريان، و عند الاضطرار يجمع بينه و بين التيمم.
[و لا يجب الدلك فلو غمس العضو أجزأ]
و لا يجب الدلك، فلو غمس العضو أجزأ.
عدم وجوب الدلك هو المشهور بين الأصحاب، و قال المصنف في الذكرى: «يلوح من كلام ابن الجنيد وجوب إمرار اليد على الوجه».
لكن ذكر أيضاً أنّه قال في موضع الجبائر ما يدل على عدم الوجوب حيث قال: «يوصل الماء إلى العضو بالصبّ أو الغمس». و الظاهر المشهور، لصدق الامتثال بدون الدلك.
حجّة الوجوب: ما ورد في حكاية وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) «أنّه أمرّ يده على وجهه و ظاهر جبهته».
و الكلام فيه توجيهاً و نقضاً مثل ما سبق في بحث وجوب البدأة بالأعلى.
و احتج بأنّه المعهود في الغسل، و ضعفه ظاهر.
ثمّ إنّ في تفريع المصنف إجزاء الغسل على عدم وجوب الدلك مناقشة، لأنّ