مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٤ - و يجزي في الغسل مسمّاه
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء، بسند أحسن ممّا في التهذيب، لضمّه [٢] محمّد بن إسماعيل، عن الفضل أيضاً.
و في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله).
و الدهن إمّا من الادهان بمعنى الاطلاء بالدهن، أو من دهن المطر الأرض إذا بلّها بلًّا يسيراً، و على التقديرين الظاهر أنّه لا جريان فيه.
و منها: ما رواه الكافي، في الباب المذكور، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
يأخذ أحدكم الراحة من الدهن، فيملأ بها جسده، و الماء أوسع من ذلك.
و منها: ما رواه التهذيب، و الكافي، في البابين المذكورين، في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال
إذا مسّ جلدك الماء فحسبك.
و منها: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول
الغسل من الجنابة، و الوضوء يجزي منه ما أجزأ من الدهن الذي يبلّ الجسد.
[٢] في نسخة «ب»: لتضمنه.