مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٠٣ - و يجزي في الغسل مسمّاه
مسحت أذني؟ قال: نعم
، فمع القدح في سنده لأنّ من جملة رجاله يونس و هو مشترك بين الموثق و غير الموثق كما في المنتهي فمحمول [٣] على التقية، لموافقته لمذهب العامة.
و لا تبطل لصدق الامتثال، و حرمة ذلك الفعل لو كانت لا تستلزم الفساد، لأنّها نهي في الخارج.
[و يجزي في الغسل مسمّاه]
و يجزي في الغسل مسمّاه.
مرجع [٤] التسمية إلى العرف، لأنّه الحاكم في أمثال هذه الأمور.
و قيل: أقلّ ما يحصل به المسمّى أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو بمعاونة، و كان العرف أيضاً يكتفي بذلك.
و لو كالدهن مع الجريان، قد تكرّر في الروايات ما يدل بظاهره على الاكتفاء في الوضوء بأقلّ من الجريان.
منها: ما رواه التهذيب، في باب حكم الجنابة، في الحسن، بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال
إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّٰه، ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه، و إنّ المؤمن لا ينجّسه شيء، و إنّما يكفيه مثل الدهن.
[٣] في نسخة «ألف»: محمول.
[٤] في نسخة «ج»: ترجع.