تاريخ النجف الأشرف - عبد الزراق حرز الدين - الصفحة ٢٢٣ - و النقابة العامّة، فعمومها أن يرد إلى النقيب في النقابة عليهم مع ما قدمناه من حقوق النظر خمسة أشياء
٩-أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة
في سهم ذوي القربى في الفيء و الغنيمة الذي لا يخص به أحدهم حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه اللّه لهم.
١٠-أن يمنع إياماهم أن يتزوّجن إلاّ من الأكفاء
لشرفهن على ساير النساء صيانة لأنسابهن، و تعظيما لحرمتهن.
١١-أن يقوم ذوي الهفوات منهم فيما سوى الحدود بما لا يبلغ به حدّا،
و لا ينهر به دما، و يقيل ذا الهيئة منهم عثرته، و يغفر بعد الوعظ زلّته.
١٢-مراعاة وقوفهم بحفظ أصولها و تنمية فروعها،
و إذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه و راعى قسمتها إذا قسموه و ميّز المستحقّين لها إذا خصّت، و راعى أوصافهم فيها إذا شرطت، حتى لا يخرج منهم مستحق، و لا يدخل فيها غير محق.
و النقابة العامّة، فعمومها أن يرد إلى النقيب في النقابة عليهم مع ما قدمناه من حقوق النظر خمسة أشياء.
١-الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه.
٢-الولاية على أيتامهم فيما ملكوه.
٣-إقامة الحدود عليهم فيما ارتكبوه.
٤-تزويج الأيامى اللاتي لا يتعين أوليائهن أو قد تعينوا فعضلوهن.
٥-إيقاع الحجر على من عته منهم أو سفه، و فكّه إذا أفاق و رشد. فيصير بهذه الخمسة عام النقابة فيعتبر حينئذ في صحة نقابته و عقد ولايته أن يكون عالما من أهل الاجتهاد ليصح حكمه، و ينفذ قضاؤه. [١]
و كان لنقيب النجف الأشرف تولية إمرة البلد و المرقد المطهّر، و بيده تعيين السادن للروضة المطهّرة. و هو ما أشار له الرحّالة ابن بطوطة عند ما مرّ بها في القرن الثامن الهجري سنة ٧٢٦ هـ، حيث ذكر أنّ النقيب كان يحكمها بإدارته، و لم يذكر حكومة للنجف و لا
[١] الأحكام السلطانية: ٨٢-٨٥.