تاريخ النجف الأشرف - عبد الزراق حرز الدين - الصفحة ٢٢٢ - ٨-أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق
و إقامة حد، فلا يكون العلم معتبرا في شروطها.
و يلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقّا:
١-حفظ أنسابهم من داخل فيها و ليس هو منها، أو خارج عنها و هو منها،
فيلزمه حفظ الخارج منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها ليكون النسب محفوظا على صحّته معزوّا إلى جهته.
٢-تمييز بطونهم و معرفة أنسابهم
حتى لا يخفى عليه منهم بنو أب، و لا يتداخل نسب في نسب، و يثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم.
٣-معرفة من ولد منهم من ذكر أو أنثى فيثبته، و معرفة من مات منهم فيذكره،
حتى لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته، و لا يدعي نسب الميت غيره إن لم يذكره.
٤-أن يأخذهم من الآداب بما يضاهي شرف أنسابهم و كرم محتدهم،
لتكون حشمتهم في النفوس موقورة و حرمة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فيهم محفوظة.
٥-أن ينزهّهم عن المكاسب الدنيئة، و يمنعهم من المطالب الخبيثة،
حتى لا يستقل منهم مبتذل، و لا يستضام منهم متذلّل.
٦-أن يكفّهم عن ارتكاب المآثم، و يمنعهم من انتهاك المحارم،
ليكونوا على الدين الذي نصره أغير، و للمنكر الذي أزالوه أنكر، حتى لا ينطق بذمهم لسان، و لا يشنأهم إنسان.
٧-أن يمنعهم من التسلّط على العامة
لشرفهم و التشطّط عليهم لنسبهم فيدعوهم ذلك إلى المقت و البغض، و يبعثهم على المناكرة و البعد، و يندبهم إلى استعطاف القلوب و تأليف النفوس، ليكون الميل إليهم أوفى و القلوب لهم أصفى.
٨-أن يكون عونا لهم في استيفاء الحقوق
حتى لا يضعفوا عنها، و عونا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها، ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين، و بالمعونة عليهم منصفين.