الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٠٣ - الرابع دليل الانسداد
حجّيّته.
ص ١٢٧/ ٣١٧ (). و فيه أوّلا: منع النصب و إلّا لاشتهر لتوفّر الدواعي على الضبط، فلعلّه أو كل معرفة الأحكام إلى المتداول في معرفة أحكام الموالي و الملوك من العمل بالعلم و الاطمئنان و الظنّ. سلّمنا النصب، إلّا أنّ المنصوب لعلّه قسم من الأخبار كان كثيرا في السابق و الواصل منه إلينا قليل، كخبر العدل المسلّم عدالته أو المفيد للاطمئنان. سلّمنا وصول المنصوب في ضمن ما بأيدينا من الأخبار و الإجماعات و الاستقراء و قياس الأولويّة و غير ذلك، إلّا أنّ لازم الوصول الإجمالي الأخذ بالمتيقّن كالخبر و إن لم يكف فالمتيقّن كالإجماع و هكذا، لا كل مظنون الطريقيّة. سلّمنا التساوي و عدم وجود القدر المتيقّن، لكنّ اللازم الاحتياط بامتثال جميع الطريق لا الأخذ بخصوص ما ظنّ بحجّيّته.
ص ١٢٧/ ٣١٧ (لا يقال الفرض) كما مرّ في تقرير مقدّمات الانسداد (عدم وجوب الاحتياط). فإنّه يقال: الممنوع هو الاحتياط في العلم الإجمالي الكبير للعسر أو الاختلال لا في العلم الإجمالي بالطرق لعدم العسر فيه؛ إذ هناك موارد كثيرة ليست هي مجرى الاحتياط في الطريق بل مجرى الاصول، فلا يعسر الاحتياط فيه، و هي مجرى الاحتياط بالنظر إلى العلم الإجمالي بالأحكام. منها: المسائل التي لم يقم فيها طريق على التكليف. و منها: موارد وجود الدليل على نفي التكليف فقط. و منها: المسائل التي اجتمع فيها الطرق على نفي التكليف. و منها: موارد تعارض الخبرين مع رجحان النافي أو التساوي.
نعم، إن كان الترجيح مع المثبت جرى الاحتياط في الطريق. و منها:
موارد تعارض طريق النفي و الإثبات، فإنّهما يتساقطان و إن كان المثبت