الهداية إلى أسرار الكفاية
(١)
المقصد السادس الامارات
٥ ص
(٢)
المقدمة الأولى فى بعض احكام قطع
٩ ص
(٣)
الأمر اول في حجية القطع
٩ ص
(٤)
الأمر الثانى بحث التجري
١١ ص
(٥)
الأمر الثالث القطع الطريقي و الموضوعي
١٥ ص
(٦)
تنبيهات
١٧ ص
(٧)
الشرح المزجي
١٩ ص
(٨)
الأمر الرابع صور امتناع اخذ القطع في الموضوع
٢٣ ص
(٩)
الأمر الخامس في الالتزام بالحكم الشرعي
٢٥ ص
(١٠)
الأمر السادس قطع القطاع و القطع بطريق العقل
٢٨ ص
(١١)
الأمر السابع العلم الاجمالي
٣١ ص
(١٢)
تنبيه لا ينبغي النقض بالشبهة غير المحصورة
٣٢ ص
(١٣)
تنبيه استدلوا على بطلان الاحتياط باتيانه الاكثر بفقد قصد الامر
٣٤ ص
(١٤)
المقدمة الثانية فى بعض احكام مطلق الأمارات
٣٦ ص
(١٥)
احدها عدم اقتضاء الإمارة غير العلمية للحجية ذاتا
٣٦ ص
(١٦)
ثانيها فى بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية
٣٧ ص
(١٧)
ثالثها تأسيس الاصل فى ما شك فى اعتباره
٤٦ ص
(١٨)
فصل في حجية الظواهر الفاظ
٤٨ ص
(١٩)
فصل فى احتمال وجود القرينة أو قرينة الموجود
٥٣ ص
(٢٠)
حجية قول اللغوي
٥٤ ص
(٢١)
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة
٥٥ ص
(٢٢)
فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة فى الفتوى
٦٣ ص
(٢٣)
فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
٦٥ ص
(٢٤)
فصل فى الوجوه التى أقاموها على حجية الظن
٨٨ ص
(٢٥)
الأول قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون
٨٨ ص
(٢٦)
تنبيه التحسين و التقبيح لا يقبل الإنكار كيف؟
٨٨ ص
(٢٧)
تنبيه و أمّا الضرر الخارجي فالمهمّ جدّا
٩٠ ص
(٢٨)
الثانى
٩١ ص
(٢٩)
الثالث
٩٢ ص
(٣٠)
الرابع دليل الانسداد
٩٢ ص
(٣١)
فصل فى الكشف و الحكومة
١٠٩ ص
(٣٢)
فصل إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة
١١٧ ص
(٣٣)
فصل فى الظن المانع و الممنوع
١٢١ ص
(٣٤)
تنبيه يؤيّد حجّيّة الظنّ المانع و طرح الظنّ الممنوع
١٢٢ ص
(٣٥)
فصل فى عدم الفرق بين أقسام الظن بالحكم
١٢٢ ص
(٣٦)
فصل فى الظن بالفراغ
١٢٤ ص
(٣٧)
خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا
١٢٥ ص
(٣٨)
الأول حكم الظن فى الأصول الاعتقادية
١٢٥ ص
(٣٩)
الثانى الترجيح و الوهن بالظن
١٣٠ ص
(٤٠)
تنبيه لا يترجّح دلالة أحد المتعارضين بمثل الشهرة
١٣٢ ص
(٤١)
المقصد السابع في الاصول العمليّة
١٣٥ ص
(٤٢)
تنبيه مجاري الاصول عقلا أربعة
١٣٦ ص
(٤٣)
فصل فى اصالة البراءة
١٣٦ ص
(٤٤)
بقى أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها
١٥٢ ص
(٤٥)
الأول إنما تجرى أصالة البراءة شرعاً و عقلًا فيما لم يكن هناك اصل موضوعى
١٥٢ ص
(٤٦)
الثاني أنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعا و عقلا
١٥٤ ص
(٤٧)
الثالث أنحاء تعلق النهى بالطبيعة
١٦١ ص
(٤٨)
الرابع حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخل بالنظام
١٦٢ ص
(٤٩)
فصل أصالة التخيير
١٦٤ ص
(٥٠)
فصل اصالة الاحتياط
١٦٩ ص
(٥١)
المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين
١٧٠ ص
(٥٢)
تنبيهات الاشتغال
١٧٣ ص
(٥٣)
الأول الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا
١٧٣ ص
(٥٤)
الثانى شرطية الابتلاء بتمام الأطراف
١٧٥ ص
(٥٥)
فائدة لا يحتاط في غير المحصور للإجماع و للحرج و الضرر و للخبر
١٧٦ ص
(٥٦)
فائدة إذا حلّ بعض الأطراف للاضطرار حلّت البقيّة
١٧٧ ص
(٥٧)
فائدة دليل نفي الحرج حاكم على أدلّة التكاليف
١٧٧ ص
(٥٨)
فائدة قيل معنى نفي الحرج أنّ مجعولات الشرع سهليّات بالطبع
١٧٧ ص
(٥٩)
الثالث الشبهة غير المحصورة
١٧٨ ص
(٦٠)
فائدة قيل نجاسة ملاقي النجس نجاسة جديدة معلولة لنجاسة الملاقى
١٧٩ ص
(٦١)
مقدّمة وجوب اجتناب المشتبهين إمّا لعلّيّة العلم الإجمالي
١٧٩ ص
(٦٢)
الرابع ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة التى تنجز فيها التكليف
١٨٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص

الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٣ - الأول الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا

بالحصر و عدمه، بل العبرة بفعليّة التكليف من كلّ جهة و عدمها. نعم، إذا كانت الشبهة غير محصورة ربما يوجب الاحتياط الوقوع في العسر و الحرج الرافعين للتكليف فلا يجب الاحتياط لا من جهة تفاوت في العلم الإجمالي بل لتفاوت في ناحية المعلوم بالإجمال.

ص ٢١٥ (و قد انقدح أنّه لا وجه ... إلخ). و بالجملة، لا وجه للتفصيل بأن تحرم المخالفة القطعيّة، و لا تجب الموافقة القطعيّة فإنّ المعلوم إجمالا إن كان فعليّا من كلّ جهة وجب الموافقة و إلّا لا تحرم المخالفة القطعيّة أيضا مع أنّ العلم الإجمالي إن كان علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة فكما لا يمكن الترخيص في تمام الأطراف للزوم المناقضة مع الواقع كذلك لا يمكن الترخيص في بعضها للزوم احتماله المناقضة و هو أيضا محال كالقطع بالمناقضة.

[تنبيهات الاشتغال:]

[الأول الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا أو مرددا]

ص ٢١٦ (الأوّل: أنّ الاضطرار ... إلخ). لو اضطرّ إلى المعيّن من أطراف الشبهة كما إذا اضطرّ إلى شرب ماء الرمّان من المشتبهين بالنجس أو اضطرّ إلى ترك الصلاة إلى جهة خاصّة عند اشتباه القبلة، لا يؤثّر العلم الإجمالي في التنجيز و وجوب الاحتياط بالفعل أو الترك في الباقي؛ إذ لا علم بالتكليف حينئذ لاحتمال كون الحرام ما اضطرّ إلى ارتكابه فلا يجب اجتناب الآخر أو كون الواجب ما اضطرّ إلى تركه فلا يجب الصلاة إلى جهة اخرى.

ص ٢١٦ (كذلك يكون مانعا لو كان إلى غير المعيّن ... إلخ). لو اضطرّ إلى شرب أحد الماءين المشتبهين أو اضطرّ إلى ترك الصلاة إلى بعض الجهات اختار الشيخ (رحمه اللّه) وجوب الاحتياط في البقيّة فيجتنب عن الماء الآخر و يصلّي إلى الجهات الأخر لأنّ العلم حاصل بالتكليف إجمالا بحيث لو علم به تفصيلا امتثل و رفع التكليف في البعض موجب لاكتفاء