الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨٢ - فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد فى الجملة
ردعها بها موقوف على مخصّصيّتها للآية، و مخصّصيّتها لها موقوفة على عدم ردعها بها فعدم ردعها بها موقوف على عدم ردعها بها.
ص ١٠٠/ ٣٠٣ (فإنّه يقال إنّما يكفي ... إلخ). حاصله أنّ السيرة إذا جرت على أمر لا يرفع اليد عنها ما لم يحرز ردعها، فالموقوف عليه في الموردين (حجّيّة الخبر موقوفة على عدم ردعها بالآية، و مخصّصيّتها لها موقوفة على عدم ردعها بها) ليس هو عدم ردعها بها بل عدم إحراز ردعها بها و عدم الإحراز محقّق.
ص ١٠٠/ ٣٠٣ (أحدها: أنّه يعلم إجمالا). بملاحظة دقّة الرواة في النقل و دقّة أرباب الكتب في التأليف، كما فصّله الشيخ (رحمه اللّه) أنّ جلّ هذه الأخبار- إلّا ما شذّ- صدر منهم (عليهم السلام) بمعنى أنّ الصادر بمقدار لو فرض عزله و العلم به تفصيلا انحلّ العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف بين جميع الأمارات إلى العلم التفصيلي بها في مضامين هذه الطائفة، و الشكّ البدوي في وجود تكليف زائد في سائر الأمارات. و حيث أنّ العمل بأخبارهم واجب و تعيينها علما متعذّر وجب عقلا العمل بكلّ خبر ظنّ بصدوره، و هو المطلوب.
ص ١٠٠/ ٣٠٥ (و لازم ذلك) أي العلم بصدور أكثرها و وجوب العمل بالصادر (لزوم العمل على وفق جميع الأخبار المثبتة) لأنّ العلم الموجب للاحتياط هو العلم بصدور الأخبار المثبتة لأنّه علم بالتكاليف الإلزاميّة.
ص ١٠٤/ ٣٠٥ (جواز العمل على طبق النافي فيما إذا لم يكن في المسألة أصل مثبت له من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب ... إلخ). و بالجملة، الخبر النافي إن لم يزاحمه مثبت جاز العمل به كالخبر على حلّيّة التتن و إن زاحمه مثبت من أصل عملي أو لفظي، على ما يأتي الأمثلة لا يجوز