الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٨ - المقصد السادس الامارات
الواقعي أو الظاهرى إلى قاطع و غير قاطع وجه العدول.
أولا: ان احكام القطع يعم القطع بالحكم الواقعي و الظاهري و الشيخ (ره) اراد خصوص الحكم الواقعي إذ لا مجال للظن و الشك في الحكم الظاهري إذ الامارة و الاصل ان علم اعتبارهما فوجود الحكم الظاهري مقطوع و إلّا فعدمه مقطوع. و ثانيا: انه لا بد من قيد الفعلي لانه منشأ الاثر لا الانشائي. و ثالثا: في تقسيم الشيخ تداخل إذ الظن يعم الظن غير المعتبر و هو بحكم الشك و الشك يعم الامارة المعتبرة غير المفيد للظن الشخصي و هو بحكم العلم.
ص ٥/ ٢٧٥: و لذلك عدلنا ... الخ، اقول لا وجه للعدول إذ الغرض من علم الاصول تحصيل المؤمّن من تبعات التكاليف و هو القطع و الامارة المعتبرة و الاصول العملية فلا بد من تثليث الابواب و من الغريب ان الماتن (ره) جعل التقسيم ثنائيا اعتراضا على الشيخ و جعل الابواب ثلاثيا كالشيخ و كون احكام القطع تعم القطع بالحكم الواقعي و الظاهري لا توجب تثنية الاقسام فان جميع مباحث الابواب الثلاثة كذلك و كون منشأ الآثار هو الحكم الفعلي لا الانشائي انما هو في الانشائي المحض و اما الانشائي بداعي البعث كما هو حال الاحكام الواقعية فهو من مراتب الحكم و يفتى به بنحو القضية الحقيقية فيقال يجب الحج على تقدير الاستطاعة و ان لم يكن هناك مستطيع فعلا.
ص ٥/ ٢٧٥: و ان ابيت الا عن ذلك اي و ان منعت عن غير التثليث للحاجة اليه كما مر فهناك تثليث آخر اولى وجه الاولوية ان الشيخ (ره) عبر بالظن الشامل للظن غير المعتبر و هو بحكم الشك و عبر بالشك الشامل للامارة المعتبرة غير المفيدة للظن الشخصى و هو بحكم العلم و هذا هو التداخل و في هذا التثليث عبر عوض الظن بالطريق المعتبر و هو