الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٤ - الأمر الرابع صور امتناع اخذ القطع في الموضوع
وجب امتناع الأوّل للدور إذ القطع بالحرمة موقوف على سبق الحرمة لامتناع القطع بدون المتعلق و وجود الحرمة موقوف على القطع توقف الحكم على الموضوع و امتناع الثاني لاجتماع المثلين و هو محال لان الفعل إذا حرم بملاك الحرمة كانت الحرمة الثانية بلا ملاك و امتناع الثالث لعدم تعقل وجوب الفعل بملاك حرمته ٤/ ٥/ ٦ تقييد الموضوع بالقطع موضوعا لعين حكم الموضوع أو مثله أو ضده بان يقول بعد تحريم الخمر إذا قطعت بخمرية مائع حصل حرمته أو حرمة اخرى أو الوجوب وجه الامتناع ما عرفت قوله نعم يصح ... الخ مر بيانه عند ذكر القطع الموضوعي.
ص ٢٥/ ٢٦٧: و اما الظن بالحكم ... الخ، يمكن اخذ الظن في الموضوع في صور امكان أخذ القطع فيه و اما في صور امتناع أخذه ففي صورتين يمتنع أخذ الظن أيضا و هما صورتا جعل الحكم أو الموضوع ذي الحكم مقيدا بالظن موضوعا لنفس هذا الحكم بان يقول إذا ظننت بحرمة شيء أو خمرية مائع حصلت الحرمة للزوم الدور و في اربع صور منها و هي صور جعل الحكم أو الموضوع ذي الحكم مقيدا بالظن موضوعا لمثل هذا الحكم أو ضده يصح أخذه بان يقول إذا ظننت بحرمة شيء أو بخمرية مائع حرم ثانيا أو وجب إذ مع الظن يجعل الحكم الظاهري للجهل بالواقع فيكون الواقعي المظنون فعليا تعليقيا لانتفاء شرط الفعلية الحتمية أعني العلم و يكون المجعول المماثل أو المضاد فعليا حتميا فيجتمعان كالواقعي و الظاهري ثم أن موضوعية الظن لم يوجد في مورد.
ص ٣٥/ ٢٦٧: ان قلت ان كان ... الخ، حاصله ان الظن كالقطع لا يصح اخذه في موضوع هذا الحكم أو مثله أو ضده الّا ان يراد من متعلق الظن الحكم الانشائي و من المماثل و المضاد الحكم الفعلي كما مر في القطع