الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١١٧ - فصل إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة
الاحتياط فيها حتّى مع قيام الحجّة المعتبرة بالخصوص على نفي التكليف فكيف مع قيام طريق على النفي لا نقطع باعتباره إلّا من جهة كونه من أطراف العلم الإجمالي بنصب الطريق في الجملة.
[فصل إشكال خروج القياس عن عموم النتيجة ...]
ص ١٤٢/ ٣٢٥ (فصل: قد اشتهر الإشكال ... إلخ). بناء على الكشف و تعميم النتيجة بالمعمّمات لا إشكال في خروج القياس؛ إذ مقدّمات الانسداد تكشف بملاحظة المنع عن القياس أنّ المنصوب غير القياس و على الحكومة يشكل المنع لأنّه إذا حكم العقل بنحو العموم بحجّيّة الظنّ كان خروج هذا الفرد تناقضا. توضيحه: أنّ العمومات اللفظيّة عمومها صوري لا يناقضه التخصيص و عموم حكم العقل جدّي يناقضه التخصيص و إنّما المعقول فيه التخصّص أي الخروج الموضوعي.
ص ١٤٢/ ٣٢٥ (فإنّ المنع عن العمل ... إلخ). و بالجملة: خروج القياس مشكل من جهتين: إحداهما: لزوم التناقض كما ذكر. ثانيهما: إنّه إذا جاز النهي عنه يحتمل النهي عن غيره أيضا كالشهرة و إن لم يصل إلينا و مع هذا الاحتمال بطل استقلال العقل بحجّيّة الظنّ لأنّ استقلاله بها مع احتمال النهي عن أيّ ظنّ من قبيل احتمال التناقض. و لا يدفع هذا الاحتمال إلّا بقبح نهي الشارع عن الظنّ؛ إذ نهيه عن أيّ ظنّ أمر ممكن بالذات و الممكن بالذات لا يرتفع احتمال صدوره عنه تعالى إلّا بقبحه المحال منه تعالى كمؤاخذة من لا ذنب له، و به يحرز عدم المنع عن سائر الظنون و صدور النهي عن القياس يدلّ على عدم قبحه فالنهي عن غيره أيضا محتمل.
ص ١٤٤/ ٣٢٥ (و أنت خبير بأنّه لا وقع لهذا الإشكال ... إلخ).
حاصل الجواب عن الإشكال الأوّل أنّ حكم العقل بحجّيّة الظنّ معلّق