الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٦ - ثالثها تأسيس الاصل فى ما شك فى اعتباره
محرمة يلزم اجتماع المتنافيين الفعليين و هو محال و المحال كما يمتنع القطع بثبوته يمتنع احتمال ثبوته ايضا.
ص ٥٣/ ٢٧٩: كما لا يصح التوفيق ... الخ، جمع الشيخ (ره) بين الظاهري و الواقعي باختلاف الرتبة بيانه ان حلية التتن في الظاهر مترتب على احتمال حرمته واقعا ترتب الحكم على موضوعه و احتمال حرمته واقعا مترتب على جعل حكم في الواقع تأخر العلم عن المعلوم فيكون حليته ظاهرا متأخرا عن حرمته واقعا بمرتبتين فلا يتنافيان و رده الماتن (ره) بان الظاهري و ان تأخر عن الواقعي إلّا ان الواقعي مستمر محفوظ في مرتبة الظاهري إذ بمجرد الشك في الواقعي و الحكم بالحلية لا يضمحل الواقعي.
فائدة
إذا اتى بالجمعة الواجبة ظاهرا فان لم ينكشف وجوب الظهر فهو و ان انكشف في الوقت اتى بها لان مصلحة الجمعة اما امرية تستوفى بالامر فلا تجدى للتدارك و اما تسهيلية فتجدى ان انكشف بعد الوقت أو لم ينكشف و ان انكشف بعد الوقت فان كان وجوب القضاء في مثل ترك الصلاة في وقتها بالامر الأوّل لعدم قيدية الوقت وجب القضاء هنا أيضا و ان كان بامر جديد لتقيد الامر الاول بالوقت فان قال اقض ما ترك وجب القضاء و ان قال اقض ما فات يحتمل وجوبه لان تشريع القضاء في الموقت كاشف عن عدم كون الموقت مقيدا بالوقت و يحتمل سقوطه هنا إذ المتدارك كاللافائت.
[ثالثها تأسيس الاصل فى ما شك فى اعتباره ...]
ص ٥٥/ ٢٧٩: ثالثها ان الاصل ... الخ، قد يعلم حجية الامارة كخبر الثقة بالفرض و قد يعلم عدمها كالقياس و قد يشك فيها كالشهرة فهل الاصل