الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ١٧٨ - الثالث الشبهة غير المحصورة
[الثالث الشبهة غير المحصورة ...]
ص ٢٢٣ (الثالث: أنّه قد عرفت ... إلخ). و بالجملة، التكليف المعلوم بالإجمال إن كان فعليّا من كلّ جهة بوجود الإرادة و القدرة و الابتلاء و عدم المانع من عسر و نحوه وجب الاحتياط من دون فرق بين المحصور و غيره، إلّا أنّ الغالب طروّ هذه الأعذار في غير المحصور، لكنّه لا يوجب الفرق فيما هو المهمّ من وجوب الاحتياط.
ص ٢٢٣ (نعم، ربما يكون كثرة الأطراف في مورد ... إلخ). كاشتباه غنم محرّم في القطيع، أو اشتباه القبلة في كلّ طرف، فإنّه يوجب عسر الإتيان أو الاجتناب أو حصول الضرر أو العجز أو الخروج عن القدرة أو الابتلاء.
ص ٢٢٣ (و ليس بموجبة لذلك في غيره ... إلخ). كاشتباه فاكهة محرّمة بين مقدار من الفاكهة أو اشتباه دجاجة واجبة الذبح بين عدّة دجاجات فإنّ الكثرة في مثل ذلك لا يورث عسر الارتكاب أو الاجتناب بالفرض.
ص ٢٢٣ (كما أنّ نفسها أي نفس الأطراف ربما تكون موجبة لذلك أي لعسر الاحتياط و لو كانت الأطراف قليلة في مورد آخر) مثلا الاحتياط عند تردّد النجس بين ماءين لا يكون موجبا للعسر للتمكّن من الاستفادة من ماء ثالث على تقدير الحاجة و يكون موجبا له في مورد آخر كما إذا انحصر الماء في المشتبهين و اتّفقت الحاجة إلى الشرب.
ص ٢٢٤ (و لو شكّ في عروض الموجب ... إلخ). بأن يشكّ مثلا في أنّه يضطرّ بشيء من هذه المياه المحصورة أو غير المحصورة أم لا، فإن كان دليل التكليف لفظيّا ك (اجتنب عن النجس) تمسّك بإطلاق الخطاب و يحتاط و إن كان لبّيا من عقل أو إجماع أو سيرة جرت البراءة للشكّ في التكليف.
ص ٢٢٤ (و ما قيل في ضابط ... إلخ). قيل: غير المحصور ما يعسر عدّه في زمان قليل كالألف. و فيه: أنّ أغنام القرية يعدّ غير محصور عرفا